تعرف الزنا بشكل عام
الزنا: حرام وهو فاحشةٌ عظيمة، وهو أيضاً من أكبر الكبائر عند الله تعالى، واتفق جميعُ أهل المللِ على حرمته، ولم يحل في ملة قط، ولهذا جعلوا حدّه من أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب، قال الله تعالى: “ولا تقربوا الزنى، إنه كان فاحشة وساء سبيلاً” الإسراء:32 وقال تعالى أيضاً: “والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهاناً” الفرقان:68.
تعريف الزنا عند المذاهب الأربعة
_ تعريف الزناعند المالكية: لقد عرّف المالكية الزنا على أنه انتهاكُ الفرج المحرمِ بالوطء المُحرم من غير تمليك ولا حتى شبهة تمليك.
_وعرفه ابن رشد وهو فقيهٌ مالكي: على أن الزنا عبارة عن كل وطءٍ وقع بغير نكاحٍ صحيح، ولا حتى شبهة نكاحٍ، ولا ملك يمين.
_أما الشافعية: فقد عرفوا الزنا على أنهُ وطءٌ مكلفٌ ومتعمد، ويعلمون تحريمه من قبل محرم لعينهُ المشتهى طبعاً، مع الخلو من الشبهة.
_ وعرف الشيرازي للإمام الشافعي: بأنه عبارة عن وطء رجلٍ من أهل دار الإسلام امرأةً محرمة عليه من غير عقدٍ ولا شبهةِ عقد ولا ملك، وهو شخصٌ عاقل مختار ويعلم تحريمه.
_أما الحنابلة: فقد عرفوه بانه هو تغييبُ حشفة رجلٍ بالغ عاقل في أحد الفرجين، وذلك ممّن لا عصمة بينهما ولا شبهةً.
_ الأحناف: فقد عرف الأحناف الزنا، بأنه وطء الرجل المرأة في القُبل بغير تملكٍ ولا شبهة.
_أما ابن الهمام الحنفي قال: الزنا هو إدخال المكلف الطلع قدر حشفتهُ من القُبل مشتهى بلا ملكٍ أو اشتباه ملك.
لقد تبين لنا من بعض التعريفات التي مرّت معنا أن كل المذاهب الإسلامية متفقة على تعريف الزنا، والذين عرفوه بأنه تغييب الذكر في إحدى الفرجين من غير عقدٍ ولا شبهة عقد، فإذا لم يحصل تغييب الحشفة، ففي هذه الحالة لا يسمّى هذا زنا.
وإذا كانت المذاهب الثلاث المالكية، الحنابلة والشافعية أنهم اعتبروا الوطء سواء كان من القُبل أو الدبر أنه زنا، أما الأحناف قالوا غير ذلك، وعرفوه بأنه هو الوطء في القُبل من غير الدُبر.
فالمذاهب الأربعة هنا اتفقوا على ضرورة وجود عنصرين للقيام بالزنا ألا وهما: 1. الوطء الحرام، 2. والتعمد. واختلفوا في عناصر أخرى باعتبار الزنا من جرائم الحدود الذي ورد في النص القرآني الصريح فقال تعالى: “الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ“النور:2.