ما هو تعريف العادة في الدية؟

اقرأ في هذا المقال


تعريف العادة:

العادةُ لغةً: جمعها عادات وعوائد، وهي نمط من السلوك يُعتادُ المرء عليه فيفعلهُ من غير جهد تكراراً.
العادةُ اصطلاحاً: وقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة ومنها:
1. قال ابن عابدين: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة.
ّ
2.
وعرفها الجرجاني: ما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعادوا عليه مرةً بعد أخرى.
3. وعرفها الدكتور قطب سانو: هي ما استقر عليه الناس على حكم العقول، وعادوا إليه مرةً بعد أخرى من غير تكلف.

4.
وعرفها محمد أبو زهرة: العمل المتكرر من الآحاد والجماعات.
5. وعرفها هلال بقوله: إن العرف هي العادة من المعاودة بمعنى التكرار، فمن أتى فعلاً وتكرر منه حتى صعب عليه تركه، سُمي عادةً.
ويلاحظ من التعريفات، أنها تدور في حقيقتها حول معنى واحد وهو التكرار الذي تتقبله العقول والطباع السليمة.

أقسام العادة:

تنقسم العادة إلى قسمين:

1. العادة الجارية: وهي العادة التي تجري بها حياة الناس، ويَستقرون عليها على حكم عقولهم، ويعودون إليها مرةً بعد أخرى، ويكون مصدرها الناس أنفسهم. ومن المثال على ذلك: تعود الناس على طريقة معينة في سلام بعضهم على بعض، وفي حديث بعضهم إلى بعض.

2. العادة الشرعية:
وهي العادة التي مصدرها الشرع ويستقرون عليها على حكم عقولهم، ويعودون إليها مرةً أخرى. ومن المثال على ذلك: تعوّد الناس على إرادة غير معنى الدعاء بالصلاة، فإذا أطلق لفظ الصلاة انصرفت أذهانهم إلى كيفية معينة وليس الدعاء المجرد. وبعض العلماء يطلقون على هذه العادة “الحقيقة الشرعية ” أو “العُرف الشرعي”.

الفرق بين العرف والعادة:

إن بعض العلماء يرى أن العادة والعُرف بمعنى واحد وفرق بعضهم بين العادة والعرف. وعند النظر فيما ذكرناه من تعريفات للعرف والعادة، تظهر لنا بعض الفروق بينهما، وقد تعددت وجهات النظر في تحديد هذه الفروق، وإن كانت ليست موضع اتقان.
والعادة والعرف لفظان مترادفان:
وهو رأي من جمع بين العرف والعادة بتعريف واحد، مثل ابن عابدين في رسالته وكثير من الفقهاء وقالوا: من معاني العرف التكرار والتتابع ومن معاني العادة تكرار الشيء فهما يتفقان في هذا.
العادة هي عرف عملي: فالعُرف أعم من العادة؛ لأن العرف يكون قولياً وفعلياً، فعلى هذا تكون كل عادة عرفاً، وليس كل عرف عادة، فبينهما عموم وخصوص.
العادة أعمّ من العرف: فإن العادة قد تكون فردية، ولكن العرف لا يكون إلا من الجماعة والعادة أعم من العرف، وذلك؛ لأن العادة كما تكون لجماعة يمكن لها أن تكون كذلك للفرد الواحد، وأما العرف فإنه لا يكون للجماعة.
وهذه الجزئية اختلفت مع سابقتها أن العادة تكون للفرد والجماعة، والعرف لا يكون إلا من الجماعة، فتكون العادة أعم من العرف وفي الجزئية الثانية. وفي الجزئية الثانية العُرف أعم من العادة؛ لأنه يكون قولياً وفعلياً بخلاف العادة لا تكون إلا في الفعل وبهذا نلخص إلى أن العرف والعادة بينهما عموم وخصوص.

المصدر: كتاب دية النفس في الشرع الإسلامي والعُرف القبلي.، إعداد الباحث شادي سالم الكفارنه، إشراف الدكتور نعيم سماره المصري أستاذ الفقه المقارن المشارك.كتاب تقدير الدية تغليظاً وتخفيفا في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، إعداد إيمان حسن علي شريتح، إشراف الدكتور زياد إبراهيم مقداد.كتاب العفو عن العقوبة بين الشريعة والنظام، للمستشار خالد إبراهيم السيد.كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، تأليف العلامة برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازة البخاري- ج8.


شارك المقالة: