حكم البكاء ونحوه في القنوت:
لقد اختلف العلماء في حكم البكاء ونحوه كالأنين والتأوه في القنوت، على ثلاة أقوال ألا وهي ما يلي:
القول الأول: لا يُفسد الصلاة إذا كان مغلوباً عليه، أو كان من خشية الله وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
–ومن أدلة هذا القول قوله تعالى: “قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا -وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا -وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا” الإسراء:107-109. واستدلوا بذلك من وجهين الأول: أن الله تعالى أثنى على البكائين في الصلاةِ من خشية الله، والثناء دليل المشروعية. الثاني: أن البكاء من خشية الله يزيد الخشوع.
–حديث عبد الله بن الشخير، قال: “رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي وفي صدرهِ أزيزٌ يُشبهُ أزيز المرجل من البكاء” أخرجه أبو داود. ووجه الاستدلال: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي في صلاته، ولم يفسدها ذلك، والتأوه والأذنين من خشية الله في معناه.
-وهناك حديث عائشة قالت: “يا رسول الله إنّ أبا بكرٍ رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فقال: مروا أبا بكر فليُصل بالناس” أخرجه البخاري. ووجه الاستدلال: هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر بالإمامة مع علمه أنه كان يبكي في صلاتهِ
–أن البكاء دليل على زيادة الخشوع فلا يُفسد الصلاة.
القول الثاني: يُفسد الصلاة إذا ظهر منه حرفان فأكثر، وهو مذهب الشافعية: ومن أدلة القول الثاني:
–أن البكاء ونحوه إذا ظهر منه حرفان فأكثر كلام، والصلاة لا يُصلح فيها شيء من كلام الناس، ونوقش هذا من وجهين: الوجه الأول: أن البكاء ونحوه لا يسمى كلاماً؛ لأن الكلام هو الجمل المركبة المفيدة. الوجه الثاني: وهو أن البكاء ونحوه من خشية الله لا يدخل في عموم الكلام المُفسد للصلاة؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.
–أن في البكاء ونحوه إيذاءً للمُصلين واشغالاً عن ذكر الله تعالى. ونوقش: بأن في البكاء من خشية الله ترقيقاً للقلوب واستجلاباً للخشوع لا إيذاء وإشغالاً.
القول الثالث: لا يُفسد الصلاة إلا أن يكون تأوّهاً، وهذا قول بعض الحنفية. وقد استدلوا بأن التأوه هو كلام والصلاة لا يصلحُ فيها شيء من كلام الناس. ونوقش بما نوقش به الدليل الأول للقول الثاني. الأقوال الأخرى.
والراجح هنا من هذه الأقوال هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلتهِ وورود المناقشة على أدلة.