ما هو حكم اللعان؟

اقرأ في هذا المقال


اللّعان:

اللعان:هو الإبعاد والطرد من رحمة الله تعالى. وهو عبارة عن شهادات مؤكدات بحلف أيمانٍ من كلا الطرفين مقرونة بلعن وغضب وشتم وما شابه ذلك.

حكم اللعان:

ويشمل حكم اللعان على أمرين، بيان حكم اللعان، وتوضيح ما يُبطل حكم اللعان.

بيان حكم اللعان:

إن بيان حكم اللعان له فرعين، أحدهما أصلي، والآخر ليس بأصلي. وسنتحدث الآن عن الحكم الأصلي للعان.

الحكم الأصلي للعان:

وسنذكر في بيان الحكم الأصلي للعان، أصل الحكم فيه ووصفه.
أما أصل الحكم فقد اختلف العلماء في هذا الأمر.
1. كان رأي الحنفية: بوجوب التفريق، ما دام على حال اللّعان، لا لوقوع الفرقة بنفس اللعان من غير تفريق الحاكم، حتى أنه يجوز طلاق الزوج وإيلاؤه وظهاره، ويجري التوارث بينهما قبل التفريق. وكان دليلهم على ذلك هو: ما روى عن نافع عن ابن عمررضي الله عنهما” أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلّى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة” صحيح البخاري.
– وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين عاصم بن عدي وبين امرأته وفرق بينهما.
– وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاعن بين العجلاني وبين امرأته ولما فرغا من اللعان فرق بينهما،
ثم قال عليه الصلاة والسلام:”الله يعلم أن أحدهما لكاذب، فهل منكما من تائب؟قال ذلك ثلاثاً فأبيا ففرق بينهما.
ففي هذه الأحاديث دلالة على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج، ولا بلعان الزوجة،
إذ لو وقعت لما احتمل التفريق من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وقوع الفرقة بينهما بنفس اللعان.
أيضاً إن ملك النكاح كان ثابتاً قبل اللعان، فالأصل متى ما ثبت لإنسان لا يزول إلا بإزالته أو بخروجه من أن يكون منتفعاً في حقه، أو لعجزه عن الانتفاع به ولم توجد الإزلة فلا تقع الفرقة بنفس اللّعان.
2. قال الشافعي: تقع الفرقة بنفس اللعان، والدليل قوله، أن الفرقة هي أمرٌ يختص بالزواج.
فقول الشافعي مخالف لآية اللعان؛ لأن الله تعالى خاطب الأزواج باللعان بقوله تعالى: “وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ“النور:4. فلو تبتت الفرقة بلعان الزوج، فالزوجة تلاعنه وهي غير زوجه. فهذا يخالف النص. وقد أضح القانون من المادة”165” ما يلي:
– أنه يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما.
– إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به، فقد انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه،
ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه.
– إذا كذب الرجل نفسه ولو بعد صدور الحكم بنفي النسب، فيثبت نسب الولد له.


شارك المقالة: