ما هو حكم تكرار اليمين؟

اقرأ في هذا المقال


حكم تكرار اليمين:

إن التكرار في حلف اليمين نوعان وهما: تكرار في الحلف على فعلٍ واحد، ومثاله: والله لا أدخل دار الفاسق، والله لا أدخل دار الفاسق. وأما الثاني تكرار في الحلف على أفعال مختلفةٍ في مجلسٍ واحد. ومن المثال عليه: والله لا أفطر هذه الليلة عند محمد، والله لا أتناول طعام الغداء عند محمود، والله لا أشرب الماء عند محمود.

حكم التكرار في الحلف على فعل واحد:

اختلف الفقهاء في حكم تكرار اليمين إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن تكرار الحلف على فعلٍ واحد يُعتبر يميناً واحدة، وعليه كفارةٍ واحدة إن حنث. وبهذا قال الإمام الشافعي، بل هو الصحيح في مذهبه، وأحمد بن حنبل. وقال ابن حزم: فإن حلف أيماناً كثيرة على شيءٍ واحد في مجلسٍ واحد أو في مجلس متفرقة، وفي أيامٍ متفرقة، فهي كلها تقع يمينٌ واحدة، حتى وإن كررها ألف مرةٍ ومرة، وصنفٌ واحدة وكفارة واحدة ولا مزيد.
ويستدل لهؤلاءِ بما رواه ابن حزم بإسناده عن مجاهد قال: زوج ابن عمر مملوكة جارية له، فأراد المملوك سفراً، فقال له ابن عمر: طلقها، فقال المملوك: والله لا أطلقها، فقال له ابن عمر: والله لتُطلقنها، وكرر ذلك ثلاث مرات، قال مجاهد لابن عمر: كيف تصنع، فقال: أكفرُ عن يميني، فقلت له: قد حلفت مراراً؟ فقال: كفارةً مرةً واحدة.
القول الثاني: التكرار في اليمين على فعلٍ واحد: يستوجب كفارةً لكل يمينٍ أي أن الكفارة تتعدد لتعدد اليمين، وإن كان المحلوف عليه واحداً وسواء كان في مجلس واحدٍ أو في مجلس متفرقة. وقال بهذا الحنفية.

القول الثالث:
إن قصد الحالف في تكراره والتأكيد فعليه كفارة واحدة، وإن قصد الاستئناف، فعليه كفارة بكل يمين؛ لأنهما أيمان حنث بها. وقال بهذا الإمام مالك والشافعي رحمهما الله.

حكم التكرار في اليمين على أفعالٍ مختلفة:

وإذا أقسم الحالف أيماناً كثيرةً على أشياء كثيرة فقال: والله لا آكل اليوم، ووالله لا أشرب اليوم، ووالله لا أخرج من البيت اليوم. فجاء الفقهاء بهذا الأمر بمسألتين وهما:
أنه عليه بكلِ يمينٍ كفارة إن حنث بها. وبهذا قال الحنفية وابن حزم والصحيح في مذهب أحمد ومالك.
أنه قال هنا عليه كفارةً واحدة، وهذا مروي عن الإمام أحمد. وقال في أوجز المسالك: “لأنها كفارات من جنس واحد، فتدَاخلت مثل الحدود من جنسٍ واحد وإن اختلفت محالها، بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء.


شارك المقالة: