مقدار نصاب زكاة الإبل:
النصاب: وهو قدرٌ من المال رتب عليه الشرع إيجاب الزكاة حين بلوغه، ولا تجبُ الزكاة في أقل منه ويختلفُ أيضاً باختلاف المال الزكوي. والنصاب: هو مقدار من المال معينٌ شرعاً لا تجبُ الزكاة في أقل منه، فنصاب الذهب يُقدر بعشرين مثقالاً، ويُساوي 85 جراماً من الذهب الخالص، أمّا نصاب الفضة فيُقدر بقيمةِ مِئتا درهم ويُساوي595 جراماً من الفضة الخالصةِ، ونِصابُ الزروع والثِمار هي خمسةُ أوسقٍ وتُعادل 612 كيلو غراماً من القمحِ وغيره، ونِصابُ الإبل خمسُ والبقر ثلاثونَ أمّا نصابُ الغنم فهو أربعون.
نصابُ الإبل: إنّ الإبل لا نِصابَ فيها حتى تبلغ حمسُ ذود، وهذا أقلُ نصاب الإبل، وذلك بدليل حديث أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لمّا وجهه إلى البحرين، قال فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمسِ شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعنى ستاً وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ولم يكن معه إلّا أربعٌ من الإبل، فليس فيها صدقة إلى أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاةٌ” رواه البخاري.
وتجب الزكاة في الإبل بالشروط المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع.
أما في السنة: فهناك حديث أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين وهو الحديث” بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على المسلمين، إلى آخر”. ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه” ولا صاحب إبلٍ يؤدي منها حقها حلبها يوم وردها إلّا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقرٍ أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مرّ عليه أولها رُدّ عليه آخرها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إمّا سبيله إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار” متفق عليه.
حكم من وجبت عليه سن ولم تكن عنده:
إنّ من توجب عليه سنٌ معينةٌ من الإبل ولم تكن عنده تلك السن، فإنّهُ مُخير: وإمّا أن يُخرج السن الذي تحتهُ، ويُعطى الساعي الذي يجمع الزكاة فوقها شاتين أو قيمتهما. وإمّا أن يُخرج السن الذي فوقهُ، ويأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما، أو فمن توجبت عليه في الزكاة بنتُ مخاض ولم تكن عنده، أحرج بدلها بنتُ لبون، وأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما. أمّا من وجبت عليه جذعة ولم تكن عندهُ. وأن من وجبت عليه جذعةً ولم تكن عنده، يحق أن يُخرج بدلها حقة، ويجعل معها شاتين أو قيمتهما. وإن أخرج الواجب وزيادةً فقد أدى الواجب، وله أجرُ الإحسان على الزيادة.
الأنعام المعدة للتجارة:
إنّ الانعام التي تُعدُ للتجارةِ، فيجب عليها أن تعامل مثل عُروض التجارة، وأنّ زكاتها تنحسبُ بالقيمة لا تنحسب بعدد الرؤوس المملوكة. أمّا إذا ما كان عند المالك من الأنعام ما لم تبلغ تبلغ قيمتها النصاب من النقد وبلغ نصابها من العدد؛ فإنّها تُخرج زكاتها مثل سائر الأنعام التي ليست معدة للتجارة بالمقادير المبينةِ.
لا يصحُ لكل من أراد أن يُخرج زكاة الأنعام أنّ يُخرج منها العرجاء أو التي تعاني من مرضٍ ولا الكبيرةُ في السن، وتُحسب الصغار مع الكبار. ويجزئ في زكاة الأنعام أنّ يخرج الزكاة من نفس جنس الأنعام التي تكون عند المزكي ولا يصحُ إخراج القيمة عند الجمهور ويصحُ عند أبي حنيفة وهو الأرجحُ؛ لأنه الأيسر للمزكي وصندوق الزكاة. لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة وتعامل معاملة عروض التجارة. إذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة كالنصاب مثلا، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون عليه من صدقة التطوع، وله أن يخرج في زكاة الأنعام سناً أعلى من السن الواجبة فإن طابت نفسه بذلك و إلّا أخذ جبراناً من عامل الزكاة، أو مستحقيها الذين يسلمها لهم .