الشروط اللازمة لوجوب الزكاة:
لا تجب الزكاة في الأموال الزكوية، إلّا بعد أن تتوفر فيها الشروط اللازمة والضرورية لوجوب الزكاة، ومن أهمها بلوغ حد النصاب لها، ولكل من الأموال الزكوية نصاب معين حدده الشرع، وسنتعرف في هذا المقال على مقدار نصاب زكاة البقر.
نصاب زكاة البقر:
حسب ما أقره الشرع فلا زكاة في البقر، إلا بعد أن يبلغ عددها الثلاثين، وهو الحد الأقل لنصاب البقر حتى تجب فيها الزكاة، وورد الدليل على ذلك في حديث النبي _عليه الصلاة والسلام_ فيما رواه عنه علي بن أبي طالب _رضي الله عنه_: ” وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء” سنن أبي داود.
ونعني بالتبيع من البقر، ما أتم سن السنة الواحدة، ودخل في الثانية، ويُعرف التبيع بأنه جذع البقر، أما المسنة، فهي الثنية من البقر، وما أتمت السنتين من عمرها، ودخلت في الثالثة.
ومن الأدلة على نصاب البقر، حديث عبدالله بن مسعود _رضي الله عنه_، أنّ النبي _عليه الصلاة والسلام_ قال: “في ثلاثين من البقر تبيع أَو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة” سنن الترمذي.
مقدار زكاة البقر:
فيما يلي تفصيل لمقدار زكاة البقر في الشريعة الإسلامية:
- من 30 إلى 39 رأس من البقر: تجب فيها تبيعة، أو تبيع.
- من 40 إلى 59 رأس من البقر: تجب فيها مسنة.
- من 60 إلى 69 رأس من البقر: تجب فيها تبيعتان أو تبيعان.
- من 70 إلى 79 رأس من البقر: تجب فيها مسنة وتبيع.
وعليه يتم إخراج تبيع عن كل ثلاثين رأس، أو مسنة عن كل أربعين رأس، ولا تخرج زكاة البقر باكتمال النصاب فقط، وإنّما بتوافر كافة الشروط التي يجب توافرها في بهائم الأنعام، لتجب فيها الزكاة.
ولم يرد أي اختلاف في وجوب زكاة البقر، أو نصابها، أو مقاديرها، وقد ورد في السنة النبوية العديد من الأحاديث التي بيّنت نصاب زكاة البقر ومقدارها، كما أجمع علماء الفقه على وجوب زكاة البقر بالنصاب المحدد والمقادير المحددة، دون أي خلاف على ذلك، مع توافر الشروط اللازمة لحكم وجوب زكاة بهيمة الأنعام.