أجرة الحضانة:
أجرة الحضانة: هو عبارة عن مبلغ محدد يدفعه الشخص الذي يلتزم بدفع النفقة للحاضنة التي ستقوم على رعاية وخدمة ابنه المحضون.
أجرة مسكن الحضانة:
اتفق الحنفية على بشكل اختياري، والمالكية على الأغلب، على وجوب أجرة مسكن الحضانة للحاضن والمحضون إذا لم يكن لهما مسكن؛ وذلك لأن أجرة المسكن من النفقة الواجبة لحق الصغير، فوجبت على من تجب عليه نفقته، باجتهادٍ من القاضي أو غيره بحسب حالة الأب.
المكلف بأجرة الحاضنة:
يرى الفقهاء أن أجرة الحاضنة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى الأب أو من تلزمه نفقته؛ لأنها من أسباب الكفاية والحفظ والنجاة من المهالك، وإذا وجبت أجرة الحضانة فتكون ديناً لا يسقط بمُضي المدة ولا بموت المكلف بها، أو موت المحضون، أو موت الحاضنة، والمشهور عند المالكية أن استجئار المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم.
بدء استحقاق أجرة الحضانة:
تبدأ مستحقات نفقة الحضانة من أجرة ومسكنٍ وهذا رأي الحنفية، كما ويبدأ أيضاً استحقاق أجرة الرضاع، وقياساً عليها فإن كان هناك اتفاقٌ على الحضانة بأجرٍ معين، أو بحكم قضائي بالأجر، فقد استحقّت الحاضنة الأجر من تاريخ الاتفاق أو تاريخ الحكم الذي وضع فيه الطفل بالحضانة.
وإذا لم يكن هناك اتفاق على الأجر، ولا حُكم به، وكانت الحاضنة غير الأم، فلا تستحق أجرة على الحاضنة إلا من تاريخ الاتفاق أو الحكم، وإن كانت الحاضنة هي الأم، فأنها تستحقت الأجرة من وقت قيامها بالحضانة وذلك بعد انقضاء العدة من غير توقّفٍ على تراضِ أو قضاء.
وقد أوضح القانون أن استحقاق الحاضنة لأجرة المسكن إنما تكون من تاريخ الطلب، فقد ذلك من خلال الماده “179”: وهي أنها تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً كان أو عُسراً من تاريخ الطلب.
المشاهدة أو الزيارة:
إنّ حق الأبوين بالمشاهدة أو الزيارة مقررةٌ شرعاً باتفاق الفقهاء، وذلك لصلة الرحم، ولكنهم اختلفوا نسبياً بحسب تقدير المصلحة لكل من الولد والوالد الذي يكون ولده في حضانة غيره.
يرى الحنفية أن الولد إذا كان عند الحاضنة، فيحقُ لأبيه أنّ يراه، وذلك بأن تُخرج الصغير إلى مكانٍ يمكن للأب أنّ يراه كل يوم، وإذا كان الولد عند أبيه من وراء سقوط حق الأم في الحاضنة، أو لانتهاء مدة الحاضنة، فيحق للأم أنّ رؤيته، وذلك بأن يخرجهُ إلى مكان يمكنها أن ترى ولدها كل يوم، أوالحد الأقصى كل أسبوع مرة كحق المرأة في زيارة أبويها.