ما هي أقسام اليمين والنذر؟

اقرأ في هذا المقال


أقسام اليمين والنذر:

إن لليمين والنذر تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، شأنهما في ذلك شأن بقية العقود التي منها، وسأذكر بشيء من التفصيل لهما هنا التقسيمين التاليين، من حيث الانعقاد وعدمه.

الانعقاد وعدمه في النذر واليمين:

لقد فرّق ابن تيمية بين صحة العقد وانعقاده، وبيّن وجه ذلك في العقود بوجه عامٍ، وأُشير إلى وجه تعلق ذلك باليمين والنذر وسنفصّلُ هناك خصوص العقدين من هذه الجهة، إذاً هما المقصود، بل إن ما يبدو أن ابن تيمية في تقسيمه ذلك للعقود تعمّد مراعاة التفريق بين كون العقد منعقداً، وكون العقد صحيحاً خدمة لعقود الأيمان والنذور، بدليل أنه ذكر هذا التفريق في سياق اليمين والنذر خاصة، ليُثبت أن كون عقديهما لا يوفى بهما لعدم صحتهما عندما يكونان منهيّ عنهما، والنهي عن العقد يدل على يدل على عدم صحته، فإن ذلك لا يعني أنهما غير منعقدين، بحيث يلزم من العقد المنعقد من الأحكام والآثار التي لا تستلزم إلا هذا القدر من الارتباط، ومنها الكفارة وقد نقلت عنه قريباً ما يدل على ذلك.
وخلاصة رأيه هذا نجدها في قوله: ” فإذا قيل لا يمين في كذا أي لا وفاء فيها لم يرد أنها لا تنعقد، ولا أنه لا كفارة فيها”. فالصحة مقصودها الوفاء بموجب العقد، وهذا القدر لا يترتب على العقد غير الصحيح؛ لأن الصحيح معناه ترتب مقصودة عليه كما سبق، وأما الكفارة فهي نوع آخر من اللوازم غير مقصود العقد، فهي مرتبطة فقط بانعقاد اليمين المنعقدة، ولا تلزم في غير المنعقدة، وهذا الارتباط بين انعقاد النذر واليمين وبين تَكفيرهما، وهو ما جعل ابن تيمية يصر على ثنائية قسمة الأيمان والنذور إلى منعقدة مكفرة، وغير منعقدة غير مكفرة، كقوله: وإذا كان يميناً فليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان:
– إما أن تكون اليمين مُنقعدة محترمة ففيها الكفارة.
– وإما أن لا تكون منعقدة محترمة كالحلفِ بالمخلوقات مثل الكعبة والملائكة وغير ذلك.
وهذا لا كفارة فيه بالاتفاق، فأما يمين منعقدة محترمة غير مكفرة، فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يُعتبر أي أساس غير هذا للتقسيم، مثل تقسيم اليمين إلى مُنعقدة مكفرة ومُنعقدة غيرَ مكفرة، وهو خطأ منهجي مبني على غير أساس صحيح بمنزلة تقسيم الخمر إلى مسكر وغير مسكر، فهو تقسيم لم يشهد له الشرع بالاعتبار، ولا يتماشى مع أصوله، فالشارع يعتبر كل مسكر خمر، ومثل تقسيم الميسر إلى محرم وغير محرم، مع أن الشرع اعتبر كل ميسر محرماً، فكل تلك التقسيمات غير صحيحة؛ لعدم اعتبار الشرع لها ومجيئها على خلاف أصوله، وكذا تقسيم اليمين المنعقدة إلى مكفرة وغيره لا أساس له في الشرع.


شارك المقالة: