ما هي أقل مدة الحمل وأكثره؟

اقرأ في هذا المقال


أقل مدة الحمل وأكثره:

مدة الحمل: هي الزمن الذي يمكثهُ الجنين في بطن أمه. واتفق جمهور الفقهاء على أنّ أقل مدة للحمل، هو ستة أشهر ودليلهم على ذلك:
– قال تعالى:”وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا“الأحقاف:15. فدلت الآية الكريمة هنا على أنّ أقل مدةً للحمل هو ستة أشهر، لأنه لما كان مجموع مدة الحمل والرضاعة ثلاثون شهراً،قال تعالى:” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ“البقرة:233. فإذا أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهراً من الثلاثين، بقي أقل مدة الحمل ستة أشهر.
– كما أنّ العقل والتجربة يدلّان أيضاً على أنّ الأمر كذلك، قال أصحاب التجارب: إنّ لتكوين الجنين زماناً مقدّراً، فإذا تضاعف ذلك الزمان تحرّك الجنين، فإذا انضاف إلى ذلك المجموع مثلاه انفصل الجنين عن الأم، فعلى سبيل الفرض أنه يتم خلقه في ثلاثين يوماً، فإذا تضاعف ذلك الزمان حتى صار ستين تحرّك الجنين، فإذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو مائة وعشرون حتى صار المجموع مائة وثمانين، وهو ستة أشهر، فحينئذ ينفصل الجنين، فلنفرض أنه يتم خلقه في خمسة وثلاثين يوماً، فيتحرّك في سبعين يوماً، فإذا انضاف إليه مثلاه وهو مائة وأربعون يوماً صار، مائة وثمانين وعشرة أيام، وهو سبعة أشهرانفصل الولد، ولنفرض أنه يتم خلقه في أربعين يوماً، فيتحرك في ثمانين يوماً، فينفصل عنده مائتين وأربعين يوماً، وهو ثمانية أشهر، ولنفرض أيضاً أنه تمت الخلقة في خمسة وأربعين يوماً، فيتحرك في تسعين يوماً، فينفصل عند مائتين وسبعين يوماً، وهو تسعة أشهر وهذا هو الظبط الذي ذكره أصحاب التجارب.

وقد أشار القانون إلى أنّ أقل مدّة للحمل من خلال المادة “156”إلا أنّ أقل مدةً للحمل هي ستة أشهر، وأكثرها سنة، ويُثبت نسبه من أبيه إن جاءت به لأقل مدة الحمل إذا ولد على فراش الزوجيّة، وجاء ذلك من خلال المادة”158″وهي أنّ:
– أنّ الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقلّ مدة الحمل، كما يُثبت النسب في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل.
– أيضاً يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدّة الحمل، من لظة الدخول أو الوطء بشبهة.
– كما ويُثبت نسب الولد لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنةً من تاريخ الفراق، سواء كان بطلاق أو فسخ أو وفاة، حيث أثبتت لذلك المادة”159″ أنه يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.

المصدر: حق النسب للجنين في الشريعة الإسلامية والقانون، للدكتور أوان عبد الله الفيضي.إثبات النسب ونفيهم بالبصمة الوراثية، للدكتور أحمد محمد سعيد السعيدي.وسائل إثبات ونفي النسب، للدكتور محمد سعيد متولي الرهوان.


شارك المقالة: