اقرأ في هذا المقال
- أنواع الحبس
- الحبس المحدد المدة
- بعض الحالات التي قيل فيها الحبس فقط دون ذكر مدة أو تعليق
- الحالات التي فيها الحبس مع ذكر مدة له
أنواع الحبس:
تنقسم عقوبة الحبس في الشريعة الإسلامية إلى نوعين: وهما حبس محدد المدة: وحبس غير محدد المدة. ويتبين هذا التقسيم بجلاءٍ من أقوال الفقهاء، ومن الأمثلة التي قيلت في الحبس كعقوبة، وفي الحبس غير محدد المدة، قد يكون حد الحبس توبة الجاني وصلاحهِ، وقد يكون حده موت المحكوم عليه، إذا تعين ذلك وسيلة لحماية المجتمع منه ودفع مفاسدهُ.
الحبس المحدد المدة:
إن هذا النوع من الحبس هو الذي تحدد له مدة في الحكم. وقد ذكر الفقهاء حالات كثيرة يُعزر فيها الحبس، وعينوا مدة له في بعض الحالات، وفي حالات أخرى لم يرد تعيين لمدة الحبس، ولكن قيل بالتعزير بالحبس فقط. ولما كانت هذه الحالات الأخيرة لم يرد فيها تعليق انتهاء الحبس على توبة الجاني أو على موته وكانت من ناحية أخرى من الجرائم غير الجسيمة، فإنها تعتبر من قبيل حالات الحبس التي تكون محدد المدة، بمعنى أن الحكم هو الذي يحدد المدة مقدماً.
بعض الحالات التي قيل فيها الحبس فقط دون ذكر مدة أو تعليق:
إن من يشتم الغير أو يسبهُ، إذا أراد القاضي أن يُعزه بالحبس، فإن له ذلك. والمسلم الذي يبيع الخمر ويأكل الربا يُعزر بالحبس، وقد جاء مع ذلك في حاشية ابن عابدين: أن بائع الخمر وآكل الربا يُعزر ويحبس حتى يحصل هناك توبةً.
والذي يشرب الخمر في نهار رمضان مختاراً، فإنه يحد للخَمر ثمانين جلدة، ثم يحبس حتى يخفف عنه الضرب ثم يُعزر لإفطاره في شهر رمضان وهو بشرب الخمر يلزمه الحد، وبهتكِ حرمة شهر الصوم فإنه يستوجب التعزير.
ومن يفطر في نهار رمضان عامداً بغير عذر شرعي فإنه يُعزر، ويحبس بعد ذلك إذا خيف أن يعود إلى الإفطار ثانيةً. ومن يزني في نهار رمضان ويدعي شبهةً تسقط الحد، فإنه يُعزر ويحبس. ومن سقى أرضه من نهر جاره بلا إذنٍ منه، إن تكرر ذلك منه، فإنه للسلطان أن يؤدبه بالضرب والحبس إن رأى ذلك.
ولو تشائم الخصمان بين يدي القاضي، ولم يَنتهيا بالنهيِ، فيحق للقاضي أن يُعزرهما ويَحبسهما؛ لأنهما اخلا بحرمةِ مجلس القاضي حتى لا يجترئ بذلك غيرهما، فلا يكون لمجلس القضاء صيانة. وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع في العائن: أن للإمام حبسهُ.
الحالات التي فيها الحبس مع ذكر مدة له:
إن شاهد الزور يُعزر، وقال البعض، بأنه يُضرب ويحبس سنة. وفي مبسوط السرخسي قال: إن التعزير والحبس لشاهد الزور على ما يراه القاضي. وإن من تكلم في حق أمير من أمراء المسلمين يُعاقب ويسجن شهراً. ومن استعراض الأمثلة من الجرائم التي أورَدناها، والتي قيل فيها بالحبس مع تحديد مدة له، أو قيل فيها بالحبس مطلقاً دون ذكر حد التوبة أو الموت، وهذا نوع من الحبس محدد المدة، ما دام لم يذكر أن حدهُ الموت أو التوبة، ونجد أنها جميعاً من الجرائم التي ليست بالجسمية، والتي لا يتم ارتكابها عن تأصل الإجرام في نفس الجاني.
وهي في مجموعها لا تزيد عن جرائم الجنح في تشريعنا الجنائي الحديث. فهي جرائم شتم أو سب وبيع للخمرِ وأكل للربا، وهتك لحرمة شهر الصوم بشرب الخمر في نهاره باختيار، أو يزني بشبهة تسقط الحد، أو بالإفطار فيه مع التعمد بغير عذر. ويمكن أن نقول أن الحبس الذي يجوز أن تحدد مدته مقدماً يكون في الجرائم غير الجِسمية، وللمُجرمين العاديين عادة.