أنواع المعتدات:
تُقسم أنواع المعتدّات إلى أربعة أنواع وهي:
- معتدّة بالحمل: وهي المرأة الحامل من زوجٍ إذا فارقت زوجها، سواء كان بطلاق أو بفسخٍ أو موتٍ، سواء كانت كافرة أو مسلمة، فعدّتها تكون بوضع الحملِ ولو بعد ساعة، وذلك لقول الله تعالى:” وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا” الطلاق:4.
وقد أقرّ القانون إلى ذلك بموجب المادة 148، إلى أنّ عدة الحامل من كلّ فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطه مبين الخلقة كلها أو بعضها، وإن لم تكن الخلقة مبينة أو واضحة، فعليه أن يتعامل معها وفقاً لأحكام القانون من المادتين، 146: 147.
وشروط وجوبها: أن يكون الحمل من الزواج الصحيح أو الفاسد؛ لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة. ولا تجب هذه العدة عند الحنفية والشافعية على الحامل بالزنا؛ لأن الزنا لا يوجب العدة، إلّا أنه إذا تزوج رجل امرأة وهي حامل من الزنا، جاز النكاح عند أبي حنيفة ومحمد، لكن لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع، لئلا يصير ساقياً ماءه زرع غيره.
وانتهاء العدة بوضع الحمل لها شرطان:
1.عند الجمهورغير الحنفية: وضع جميع حملها، أو انفصاله كله، فلا تنقضي بوضع أحد التوأمين ولا بانفصال بعض الولد. وتنقضي عند المالكية ولو وضعت علقة وهو دم متجمّع، ولا بد عند الحنابلة والشافعية من أن يكون الحمل الذي تنقضي به العدة: هو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان من الرأس واليد والرجل، أو يكون مضغة شهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية لخلقة آدمي أو أصل آدمي، لعموم قوله تعالى:“وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن” الطلاق:4.
وقال الحنفية: الحمل: اسم لجميع ما في البطن، فلو ولدت وفي بطنها آخر تنقضي العدة بالآخر، كما قرر الجمهور، لكن خالفوهم فقالوا: يكفي خروج أكثر الولد، وإذا أسقطت المرأة سقْطاً، واستبان بعض خلقه، انقضت به العدة؛ لأنه ولد، وإلا فلا.
2. أن يكون الحمل منسوباً إلى صاحب العدة، ولو احتمالاً كمنفي بلعان؛ لأنه لا ينافي إمكان كونه منه، بدليل أنه لو استلحقه به لحقه، فإن لم يمكن نسبته إلى صاحب العدة، كولد الزنا المنفي قطعاً، فلا تنقضي به العدة.
وأقل مدة الحمل بالاتفاق: ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها عند الحنفية سنتان، وعند الشافعية والحنابلة: أربع سنين، وعند المالكية في المشهور: خمس سنين. ودليلهم على أقل مدة الحمل: المفهوم من مجموع آيتين وهما قوله تعالى:“والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين”البقرة:233. - معتدةٌ بالقروء: والقرء هي لغة مشتركة بين الطهر والحيض، ويجمع على أقرء وقروء وأَقرء، وهي كل معتدةٍ من فرقة في الحياة أو وطء في غير نكاحٍ إذا كانت ذات قرءٍ فعدتها القرء وذلك لقول الله تعالى:” وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ ” البقرة:228.
وقد أشار القانون إلى ذلك بموجب المادة 147 وهي عدةُ غير الحامل لأيّ سببٍ غير الوفاة هي: ثلاثُ حيضات كوامل لذوات الحيض. ولها عدة أسباب أهمها:
– الفرقة في الزواج الصحيح، سواء أكانت بطلاق أم بغير طلاق. وتجب هذه العدة لاستبراء الرحم، وتعرف براءته من الشغل بالولد.
– الفرقة في الزواج الفاسد بتفريق القاضي، أو بالمتاركة. وشرطها الدخول عند الجمهور غير المالكية، وتجب العدة أيضاً عند المالكية بالخلوة بعد زواج فاسد.
– الوطء بشبهة العقد: بأن زفت إلى الرجل غير امرأته، فوطئها؛ لأن الشبهة تقوم مقام الحقيقة في حال الاحتياط، وإيجاب العدة من باب الاحتياط. - المعتدّة بالشهور: وهي كلّ من تعتدّ بالقرء إذا لم تكن ذات قرءٍ بسبب صغر أو إياس. وهي نوعان: نوع يجب بدلاً عن الحيض، ونوع يجب أصلاً نفسه، وذلك بيان لقول الله تعالى:” وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ”الطلاق:4.
1. أما العدّة التي تجب بدلاً عن الحيض بالأشهر: فهي عدة الصغيرة والآيسة والمرأة التي لم تحض أصلاً بعد الطلاق. وسبب وجوبها: الطلاق لمعرفة أثر الدخول، وهو سبب وجوب عدة الأقراء المتقدمة.
وشروط وجوبها شيئان:
الأول: أحدهما الصغر أو الكبر أو فقد الحيض أصلاً.
الثاني: الدخول، أو الخلوة الصحيحة عند غير الشافعية، في النكاح الصحيح، وكذا في النكاح الفاسد عند المالكية.
2. وأمّا عدة الأشهر الأصلية بنفسها، وهي عدّة الوفاة، وسبب وجوبها الوفاة، فهي إظهاراً للحزن بفوات نعمة الزواج، وشرط وجوبها: الزواج الصحيح فقط، فتجب هذه العدة على المتوفّى عنها زوجها، سواء أكانت مدخولاً بها أم غير مدخول بها، وسواء أكانت ممّن تحيض أم ممّن لا تحيض. - ذاتُ القرء إذا ارتفع حيضها والتي لا تعلم ماذا رفعه، اعتدّت بتسعة أشهرٍ للحمل، وعدة الآسية وكلّ منّ توفى عنها زوجها، ولا يوجد فيها أيّ حملٍ قبل الدخول أو بعده، فعدتها تكون بالشهور، استشهاداً بقول الله تعالى:” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ البقرة:224.
عدّة الفرقة بين الزوجين:
إنّ كلّ فرقة بين زوجين، عدّتها مثل عدة الطلاق سواء كانت بالخُلع، أو باللعان، أو بالرضاع، أو بالفسخ بسبب عيب أو إعسار أو إعتاق او اختلاف دين أو ما شابه ذلك.
فقال جمهور العلماء: إنّ عدة الملاعنة كعدةُ الطلاق؛ لأنها افتراقٌ في الحياة فتشابهة بالمطلقة.
وخالف ابن عباس فقال: إنّ عدّة الملاعنة تسعة أشهر.
وقال جمهور العلماء: إنّ عدة المختلعة كعدة المطلّقة. قال مثلهم الشافعية والإمام مالك.
وخالف عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وقالوا: إنّ عدة المختلعة تكون حيضةً واحدةً فقط.