الزنا:
الزنا: يطلق على مصطلح العلاقة الغير شرعية التي تقام بين رجل وامرأة، بدون زواج شرعي، وهو عبارة عن فعلٌ محرم وغير أخلاقي، يُغضب وجه الله تعالى، ويسئ للمجتمع الإسلامي بشكلٍ عام، وللمرأة بشكلٍ خاص.
إقامة حد الزنا بحبل:
من أبحاث ابن القيم في الحكم بالقرائن الظاهرة ضرب المثال بالحكم بإقامة حد الزنا بالحبل، وقرر أنّ هذا هو أصحّ القولين في المسألة، وذكر دليله وصحته في قولين:
القول الأول: إقامة حد الزنا بالقرينة الظاهرة: ألا وهي الحبل. وهذا قول عمر رضي الله عنه، وأيضاً فقهاء المدينة، ومنهم مذهب مالك وأحمد. وقُيد هذا القول. وعلى هذا ليس على إطلاقه عند حكماء عنهم بل هو مقيد بأمرين وهما:
أ – أن يكون ممّن ظهر عليها الحمل ذات زوج ولا سيد.
ب – أن لا تُذكر شبهة موجبة لدرء الحد، كدعوى أنها مكروهة بإمارةٍ ظاهرة، كأن تأتي مثلاً تدمي مستغيثة عند نزول الأمر بها.
فإذا تحقق هذان الأمران، كان الحبل حينئذ قرينة ظاهرةً وموجبة لإقامة حد الزنا، ويجب أن يخرج اختيار ابن القيم على هذا، لأنه ذكر اختياره مذهباً لأولئك ومذهبهم متقيدٌ بهذا الأمر.
وهناك دليلٌ على هذا الأمر وهو حديث بصرة رضي الله عنه قال:” تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلتُ عليها فإذا هي حُبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها، أو قال: فحدوها” أي بمعنى أقم عليها الحد رواه أبو داود.
القول الثاني: عدم إقامة الحد بالحبلِ؛ لأنه لا يُثبت الزنا إلا ببينة أو اعتراف، فإذا حبلت امرأة لا زوجٌ لها ولا سيد وسئلت فادّعت إكراهاً أو إنها ذاتُ زوج أو نحو ذلك من وجوه الدفع، فلا تحدُ بمجرد الحبل، حتى وإن لم تأتي بينة على ذلك. وهذا مذهب الحنفية والشافعية المعتمد في مذهب الحنابلة.
والدليل على هذا القول: إن قاعدة الشريعة المطردة هي درءُ الحد بالشبهة بالإجماع، والشبهة هنا متحقق من وجود متعددة إذا كان الحدّ يُدرء بالشبهة. والشبهة هنا واردة فصار وجود الحبل قرينةٌ ضعيفة لا تقوى على إيجاب الحد، فيلزم الدرء.
روى عبد الرزاق في مصنفه، أن علياً أتى بامرأة من همدان وهي حبلى يقال لها شراحة قد زنت فقال لها علي رضي الله عنه: لعل الرجل استكرهك قالت: لا قال: فلعل الرجل قد وقع عليكِ وأنت راقدة قالت:لا قال: فلعل الرجل لك زوجاً من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه، قالت: لا فحبسها حتى إذا وضعت، جلدها يوم الخميس مائة جلدة ورجمها يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق، فدار الناس عليها، وأقال بها : فضربهم بالدرة، ثم قال: ليس هكذا الرجم، أنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضكم بعضاً، ولكن صفوا كما تصفون للصلاة، ثم قال: يا أيها الناس، إن أول الناس يرجم الزاني الإمام إذا اعترف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنى أول الناس يرجم الشهود بشهادتهم عليه، ثم الإمام ثم الناس ثم رماها بحجرٍ وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا، ثم قال: انصرفوا وكذلك صفاً صفاً حتى قتلوها.