اقرأ في هذا المقال
الرجعة:
الرجعة في الطلاق: هي أن يُرجِع الرجل زوجته بعد طلاقها، وذلك خلال فترة عدّتها إذا كان هذا الطلاق رجعياً، أمّا إذا كان بائناً فليس له الحق في أن يراجعها.
الآثار المترتبة على عدم إعلام المطلقة بالرجعة:
الزوج المرتجع إمّا أن يُعلِم مرتجعته بالرجعة في العدّة أو لا، وعلى الأول فلا إشكال، فإن لم يُعلمها وانتهت عدّتها، إما أن تتزوج من غيره بعده بعد العدّة أو لا، وعلى الثاني فلا إشكال أيضاً، فيتلخّص لنا أنّ تحدد محل الإشكال ما إذا ارتجع الزوج مطلّقته في عدّتها رجعةً مستوفيةً لشروطها، وإقام البُينة على ذلك، ولكنه لم يعلمها بهذه الرجعة، فتزوجت المرأة من رجلٍ غيره لعدم علمها بالرجعة، فما هو الحكم الشرعي المترتب على هذا الحال.
آراء الفقهاء على عدم إعلام المطلّقة بالرجعة:
- ذهب مالك والأوزاعي والليث إلى إنها للثاني الذي عقد عليها النكاح دخل بها أو لم يدخل، وبه قال المدنيون من أصحاب مالك: لم يرجع عنه لأنه أثبته من موطئه إلى يوم موته، وهو يقرأ عليه، وهو قول عمر بن الخطاب ورواه عنه مالك في الموطأ، ودليلهم ما روى ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يرجعها فيكتم رجعتها حتى تحلّ فتنكح زوجاً غيره إنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها، وقد قيل إنّ هذا الحديث إنما يروى عن شهاب فقط.
- روى ابن القاسم عن مالك إنه رجع عن القول الأول وإنه قال الأول أولى بها، إلا أن يدخل الثاني، وروى معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وهو رواية ثانية عن أحمد بن حنبل أنّ كل واحدٍ منهما عقد عليهما، وهي ممّن يجوز له العقد في الظاهر، ومع الثاني مزية الدخول فقدم بها.
- أما الشافعي وأحمد في روايةٍ عنه رجحها ابن قدامة والثوري والكوفيون وابن حنيفة وغيرهم فقالوا: زوجها الأول الذي ارتجعها أحق بها سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، وبه قال داود وأبو ثور وهو مروي عن علي وهو الأبين، وحجتهم أنّ العلماء قد اجتمعوا على أنّ الرجعة صحيحةً وإنّ لم تعلم بها المرأة، بدليل أنها قد أجمعوا على أنّ الأول أحق بها قبل أنّ تتزوج، وإذا كانت الرجعة صحيحة، كان زواج الثاني فاسد، فإنّ نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة قبل الدخول ولا بعد الدخول وهو الظاهر.
أمّا إن كان الثاني ما دخل بها فالفرق بينهما وردت على الأول وإن كان دخل بها فلها عليه مهر المثل، لأن هذا وطء شبهة، وتعتدّ ولا تحلّ للأول حتى تنقضي عدتها منه، وإن أقام البينة بها رجعت إلى الأول بغير خلاف، ويشهد لهذا الرأي قوله عليه الصلاة والسلام” أيما امرأةٍ زوجها وليّان فهي للأول منهما، ومن باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما. - لقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال في هذه المسألة أنّ الزوج الذي ارتجعها مخيّر بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها بما كان أصدقها.