الأمور التي تترتب على ثبوت الردّة:
إذا ثبتت الردّة على الشخص، فقد تُرتب عليها أحكام أخروية، وأحكام دنيوية، ومن الأحكام المتعلقة بالآخرة، حبوط العمل والخلود في النار أعاذنا الله منها، وقد وردت بذلك نصوصٌ كثيرة، وقد جمعت الأمرين معاً في آية البقرة:17 وهي:”وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“. أما الأحكام المتعلقة بالدنيا، فهي كثيرة نذكر ما تيسر منها في المواضيع التالية.
قتل المرتد:
يجب أن يُقتل المرتد إذا لم يتب ويرجع إلى الله، ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك الأمر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقال بهذا الأمر أيضاً جماهير العلماء، واستدلوا على ذلك بما يلي:
– عموم قوله صلّى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه” والصحيح عند أهل الأصول أنه يشمل الذكر والأنثى.
– وقوله عليه الصلاة والصلاة والسلام: “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة”.
فالأحكامُ الثلاثة المذكورة في الحديث يجب أن تكون جميعها شاملة للذكر والأنثى، ولا يؤثر عن ذلك ورد لفظ امرئ، وذلك بدليل أن الزانية تُرجم إذا كانت محصنة مثل الرجال، ومثل القائله عمداً. ولا يرد دلالة.
– ومن أصرح الأدلة في ذلك التنصيص على قتل المرتدة كما وقع في بعض الروايات في حديث معاذ عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، إلى اليمن قال له: “أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، وإلّا فاضرب عُنقها”. ذكر هذه الرواية حافظ في فتح الباري وحسنها، ثم قال: هذا نصٌ في موضع النزاع، فيجب المصير إليه، ويُؤيده إشتراكُ الرجال والنساء في الحدود كلها، مثل السرقة الزنا القذف وشرب الخمر.
وإذا تمعّنا في النظر في هذه الأدلة، نجد أن كل واحدٍ منها صالحاً للاحتجاج به على كلٌ على حده، فكيف إذا كانت مجتمعةً جميعها.
لقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المرأة لا تُقتل، ولكنها تُحبس ويضيق عليها حتى تتوب، واستدلوا على ذلك بالنهي عن قتل النساء، وبأن المرأة لا تقتل بالكفر الأصلي، فلا يجوز تُقتل بالكفر الطارئ.
وهذا الاستدلال غير ناهض، فالنهيُ ورد في الكافرة الأصليّة، كما هو واضحٌ في القصة التي ورد النهي بسببها، ولو فرضنا العموم لكان الأمر بقتل المرتد معارضاً له بعمومه، فكيف وقد ورد الأمر بقتل المرتدة بخصوصة. وهناك فرقٌ بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ، وذلك من وجوه أهمها أن الرجل يعترف على كفره الأصلي، ولا يعترف على الكافر الطارئ.