ما هي الحضانة في الإسلام؟

اقرأ في هذا المقال


تعريف الحضانة:

الحضانة في اللغة: تستعمل في معنيين وهما:
الأول: جعل الشيء في ناحية فيقال: حضنَ الرجل الشيء أي اعتزاله فجعله في ناحية منه.
الثاني: الضم إلى الجنب يقال: حضنته واحتضنته أذا ضممته إلى جنبك، والحضن الجنب.
والحضانة هي فعل التربيه والحفظ. والحاضن والحاضنه هما: الموكّلان باالصّبي أيّ اللذان يحفضانه ويربيانه.
الحضانة إصطلاحاً: هي حضانة ألام لولدها: أيّ ضمّها إياه إلى جنبها واعتزالها إياه من أبيه ليكون عندها فتقوم بحفضه وإمساكه وغسل ثيابه والعناية به وإعطائه جميع حقوقه. وعرّف المالكية الحضانة على أنها: حفضُ الولد في مبيته ومؤنته وطعامه ولباسه ومضجعه وتنضيف جسمه.

حق الحضانة:

لقد رعى الشرع الحكيم مصلحة الولد في تقديم كل واحد من الوالدين فيما جعل له من الأحكام الشرعية، ممّا تتوقّف فيه مصلحة الولد على من يولّي أموره من أبويه وتحصل به كفايته، فجعلها للنساء في وقتٍ، وتكون للرجال في وقت والأصل فيها للنساء؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى على تربية الصغار وأقدرعلى ذلك.
وتكون الأم مُلزَمَة بحضانة ابنها إذا تعّين عليها ذلك، فلا يوجد من يحضنه سواها، والأم تلتزم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تقبل، ورفضت حضانة أولادها، يلزم القاضي الأصلح ممّن له حق الحضانة بها. وقد اختلف الفقهاء في بيان صاحب الحق في الحضانة على بعض أمور منها:
1. يرى الجمهور أن الحضانه حقٌ للحاضن، لاحتمال عدم قدرة الحاضن على الحضانة، ولأن له إسقاط حقه ولو بلا عوض فلا يجبر الحاضن حتى إن امتنع ولو كانت الحاضنة حقاً لغيره لملّ وسقطت بإسقاطه.
2. ذهب بعض المالكيه إلى أن الحضانة حق للمحضون، يُجبَر عليها الحاضن ما دام المحضون لا يقبل منه إسقاطها عن نفسه.
3. يرى بعض الفقهاء أن الحضانة حق مشترك بين الحاضن والمحضون مع ترجيح جانب المحضون وقد اختلفوا علماء المالكيه على ذلك بثلاثة أقوال:
– إن الحضانة حق لله سبحانه وتعالى.
– وإن الحضانة هي حق للأم.
– وأيضاً هي حقٌ للولد.

متى تنتهي الحضانة؟

اختلف الفقهاء في تحديد السن التي تنتهي بها الحضانة على قولين:

الأول: يرى الشافعية إلى أن حضانة الصغير تنتهي بالتمييز ويكون ذلك ما بين السابعة والثامنة، وأما بعد التمييز فتسمّى تربية كفالة.
الثاني: تنتهي حضانة الصغار بالبلوغ، وتسمّى تربيته قبل بلوغ الحضانة، سواء كان مميزاً أو غير مميز.
وقد بين القانون الحالات التي تسقط فيها الحضانة، وذلك من خلال المادة 127: يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:
1. إذا أختلّ أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.
2. إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.
3. إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض مُعدي خطير وغذا زال سبب سقوط الحاضنة، فإنها تعود لصاحبها. لقد أشارت الماده القانونيه “174 ” إلى أنه يعود حق الحضانة أذا زال سبب سقوطه، أما الأنثى التي تجاوزت السن القانونني للحضانة فلوليها أن يضمّها إليه إذا توافرت الشروط التالية:
– إذا كانت دون الثلاثين.
– أن تكون غير مأمونة على نفسها.
– أن لا يقصد الوليّ من خلال هذا الضم الكيد والإضرار بها، وقد أيّد القانون ذلك من خلال المادة “185” للوليّ المحرّم أن يضمّ إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها، وكانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها.

المصدر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، للدكتور مصطفى الخِن، والدكتور مصطفى البُغا.كتاب الحضانة في الفقه الإسلامي، وقانون الأحوال الشخصية، عايدة أبو سالم.الحضانة في الإسلام، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الرضيمان.


شارك المقالة: