ما هي العدة؟

اقرأ في هذا المقال


العدّة:

العدّة في اللغة: هي الإحصاء، فنقول عددنا الشيء أيّ أحصينا مقداره. العدّة شرعاً: هي عبارة عن فترةً زمنيةً من الوقت تمكُثها المرأة من غير زواجٍعند الانفصال عن زوجها. وهي أيضاً: تربص يلزمُ المرأة، أو الرجل عند وجود سببه.
وهي التي تقف على ثغرة حماية النسل من الاختلاط، كما تحاول في كثير من مواضعها إعادة الحياة الزوجية إلى طبيعتها وانسجامها.

حكم العدّة:

اتفقوا الفقهاء على وجوب العدّة على المرأة عند إذا وُجد سببها، والدليل على ذلك بعض الآيات من كتاب الله العزيز :
قال الله تعالى:” وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ” البقرة:228 وقوله تعالى:” وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا” الطلاق:4، وقوله تعالى:“وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”البقرة:234.
أما دليلهم من السنة كان: عن أم عطية  رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:“لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا” أخرجه البخاري ومسلم، وابن حبان.

المقاصد الشرعية في تشريع العدة:

شُرعت العدّة لبعض من المعاني والحكم المهمة، ومن أهم هذه الحِكم التي ذكرها الفقهاء هي:

  •  العلم والتيقّن ببراءة الرحم، وعدم اجتماع ماءُ الأزواج على زوجة واحدة، فيصيرُ هناك إختلاطٌ بالأنساب وإفسادٌ لها.
  • تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه، حيثُ لا يجوز انتقال الزوجة من زوج إلى زوج غيرهُ
    إلا بعد الانتهاء من فترة العدّة.
  • تطويل فترة الرجعة للمطلق، لعلّ الزوج يندم ويفيء فيصادف زمناً يتمكّن فيه من الرجعة.
  •  قضاءُ حقّ الزوج وبيان تأثير فقده في المنع من الزينة التجمّل، فمن أجلِ ذلك شرع الحِداد على الزوج أكثر من الحداد على الولد والوالد.
  • الاحتياط لحق الزوج، والقيام بحقوق الله الي شُرعت، ومصلحة الزوجة، وحق الولد.
    إنّ جميع مقاصد العدّة التي ذكرناها، فقد تبيّن منها أنّ المسألة الأرجح في العدّة هي الأخذ بأقصى الآجال حفاظاً للمصالح التي ذكرت في مقاصد العلة، فقد يفيئ الزوج المطلّق إن طالت مدة العدة، ويستبرأ الرحم، وليس في القول بذلك أي مضرةٍ للمرأة.

المصدر: الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية،"الزواج والطلاق"،للقاضي الدكتور أحمد علي جرادات.عمدة القارئ، شرح صحيح البخاري، الجزء الرابيع عشر.كتاب أحكام المعاملات، أحكام العدّة، السيد محمد تقي المدرسي.


شارك المقالة: