ما هي النواقض التي تبطل الوضوء؟

اقرأ في هذا المقال


النواقض التي تبطل الوضوء:


نواقض الوضوء:
وتنقسم نواقض الوضوء إلى ثمانية أقسام وهي ما يلي : الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قُبلاً كان أو دُبراً، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردّة عن الإسلام.
1- الخارج من السبيلين:
وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: “لا يقبل الله صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتى توضأ” أخرجه البخاري.
2- الخارج الفاحش النجس من الجسد:
لقد اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقضُ الوضوء أو لا؟ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به؛ لأنهُ لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذهب بعضُ أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيراً فاحشاً منه، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله ألا وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف.
3- زوال العقل:
ينتقضُ الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق، أما إذا كان النوم نُعاساً لا يذهب معهُ الإحساس كأن يكون جالساً أو قائماً، فحصلَ له نُعاس فخفق رأسهُ ثم تنبه فإن ذلك لا ينقض الوضوء، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: “كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينامون ثم يُصلّون ولا يتوضؤون”. ولفظه عند أبي داود: “كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون” فهذا يدل على أن زوال العقل ليس حدثاً، لا بل  هو مظنةً للحدث، ويدل لذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: “وكاء ألسه العينان، فمن نام فليتوضأ” رواه أبو داود.
4- مس المرأة بشهوة:
وهذا الذي انتقى من بين الأقوال الثلاثة في المسألة، والقول الثاني: هو أنه ينقضُ مطلقاً، والثالث: هو أنه لا ينقضُ مطلقاً سواء كان بشهوةٍ أو بغير شهوة، إذا لم يخرج مع الشهوة شيء وهذا القول هو أصحُ الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به.
5- لمس الفرج باليد سواء كان قُبلاً أو دُبراً:
وهنا ظهر قول جمهور العلماء وهو الصحيح إذا كان اللمس بدون حائلٍ، وسواء كان لمس فرجهِ أو فرج غيره، وسواء كان الممسوس صغيراً أو كبيراً من الأحياء أو الأموات، وذلك لحديث بسرةَ بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “من مسّ ذكرهُ فليتوضأ” رواه الترمذي.
6- أكلُ لحم الجزور:
في الوضوء بأن من أكل لحم الإبل فيها قولان للعلماء: الأول وهو قول الجمهور وهو أنّ لا يتوضأ من أكلِ لحومها. والثاني: قالوا أنه يتوجب الوضوء في ذلك، وسواء كان اللحمُ نيّئاً أو مطبوخاً، وأما ألبانها ومرق لحمها وأي طعامٍ طُبخ من لحمها فاستعمالُ ذلك لا يُنقضُ الوضوء. ويدلُ للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر بن سمرةَ رضي الله عنه: “أنّ رجلاً سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: “نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا” أخرجه مسلم.
7- تغسيل الميت:
لقد اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين وهما: وجوب الوضوء واستحباب الوضوء ذكرهما ابن قُدامة، ورجذح القول بالاستحباب، وقد روى أبو داود وغيرهُ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: “من غسّل الميت فليغتسل، ومن حملهُ فليتوضأ” أورده الألباني. وإذا لمس من عسّل الميت فرجهُ من غير حائلٍ وجبَ عليه الوضوء لمسّ الفرج لا لتغسيل الميت.
8- وهناك أيضاً من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، أعاذنا الله:
وهو الأمر الذي عزاه ابن قدامة إلى مذهب الإمام أحمد وعزا إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم الانتقاض، فإذا توضأ شخص وارتدّ عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منهُ ناقضٌ للوضوء غير الردة فهو باقٍ على وضوئهِ على القول الثاني، لا يلزمهُ إعادة الوضوء، وتلزمهُ إعادة الوضوء على القول الأول، وهو الذي ذُكر فيه الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله عليه الصلاة والسلام: “دع ما يُريبكَ إلى ما يُريبك”.
9- من نواقض الوضوء أيضاً النوم:
إنّ النوم ناقضٌ للوضوء في جملة أهل العلم إلا ما حُكي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبعضٌ من التابعين، واتفق القائلون بالنقض على أن الوضوء لا ينتقضُ بالنُعاس، فالفرق بين النعاس والنوم هو أن النوم يغلبُ على العقل، وتسقطُ معهُ الحواس، أما النُعاس فلا يغلب على العقل، وإنما تفترُ فيه الحواس من غير سقوط.


شارك المقالة: