دية المرأة في الشريعة والعرف:
– دية المرأة في الشريعة: إن المرأة إذا قتلها الرجل عمداً، فإنه يُقتل ويُنفذ فيه حكم القصاص إذا توافرت شروطه، أما إذا قتلها خطأ فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، والمرأة في كل دين على النصف من دية الرجل فيه، وهذا يكون باتفاق الأئمة. عن معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “دية المرأة نصف دية الرجل”
– دية المرأة في العرف القبلي: ويقول أهل العرف: ليس أعيبُ من قتل المرأة؛ لأنها في نظرهم عينٌ بصيرة ويدٌ قصيرة، وقاتِلها يدفعُ ديتها مربعة، وبعضهم يقول: إذا اعتدى عليها فقُتلت لها مثلُ دية الرجل، فكلاهما روحٌ وهبها الله في جسد الإنسان. وقتلُ المرأة على يد زوجها عمداً ديةً كاملة ومغلظة، وأما قتل الخطأ فدية كاملة، وإذا اعتدى رجل على عرضها وقتلها، فلها أربع ديات. وهكذا نرى أن العرف يُخالف الشريعة في تقدير دية المرأة عند قتلها.
دية الجنين في الشريعة والعرف:
– دية الجنين في الشريعة: وقد نصت الشريعة الغراء على أن دية الجنين غرة، يُشير إليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: “اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى أن دية جنينها غرّة، عبدٌ أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها”. الغرة :عبد أو أمة وإذا لم توجد الغرة لذالك قيمتها نصف عشر الدية ،وهي خمس من الإبل؛ لأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات.
– دية الجنين في العرف : لقد نص العرف القبلي على أن الدية تدفع كاملة، سواء كان المقتول صغيراً أم كبيراً حتى لو كان جنيناً. وبعضهم يقول: يوجب العرف العشائري على المتسبب أخذ عطوة من أهل ذلك الجنين، وتطييب خاطر أهله بالوفاء بما يترتب لهم من حقوق، وهي دفع دية الجنين التي أقرها الشرع. وقال بعضم إذا أجهضت المرأة عمداً أو خطأ في حالة الاعتداء عليها، تُقدر دية الجنين بنصف دية الرجل إذا كان الجنين ذكراً، ونصف دية المرأة إذا كان الجنين أنثى، وإذا لم يُميز الجنين يدفع مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان بواسطة أهل الخير. وهكذا نرى الاختلاف الواضح بين الشريعة الإسلامية والعرف في تقدير دية الجنين.