ما هي زكاة عروض التجارة

اقرأ في هذا المقال


عروض التجارة:

عروض التجارة لغة: هي العروض: وهي جمع عرض بفتح العين، وسكون الراء: وهي خلاف النقد من المال.
قال الجوهري: العرضُ: هو المتاع، وكل شيء عرضٌ، سوى الدراهم، والدنانير فإنَّهما عين.
وقال أبو عبيد: العروض: هو الأمتعة التي لا يدخلها كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً، ولا عقاراً، كما ولو تقول: اشتريت المتاع بعرضٍ: أي بمتاعٍ مثله، وعارضته بمتاع، أو دابةٍ، أو شيء، معارضةً إذا بادلته به.

وأمّا العرض بفتح العين والراء، هو جمع أعراض فهو متاع الدنيا وحطامها، وهذا شامل لكل أنواع المال، سواء قلّ أو كثر.
فقال الله تعالى:( لتبتغوا عرضَ الحياة الدنيا)”النور:33″.
أمّا عروض التجارة اصطلاحاً: هو ما أعد للبيع والشراء؛ من أجل الربح.
وقيل هو السّلع التجارية، وكل ما أعدَّ للبيع والشراء من أجل الأرباح، من أيِّ نوع، ومن أيِّ صنفٍ كان، وهي جميع أصناف الأموال من غير الذهب والفضة.
أمّا التجارة بشكل عام: فهي البيع والشراء، من أجل الربح، في جميع أصناف المال، إلّا النقدين.
وقيل أيضاً: هو كل ما أعد للتجارة كائنةً ما كانت سواء من جنسٍ تجب فيه زكاة العين: مثل البقر، والغنم، والإبل، أو لا مثل: العقار، والثياب، والبغال.

زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعرفها علماء الفقه الإسلامي بأنّها: تقليب المال لغرض الربح. وتجب زكاة مال التجارة عند آخر الحول، بتقويمها بما اشتريت به من النقدين (الذهب والفضة) أو ما يقوم مقامهما، فإذا بلغ نصاباً؛ وجب إخراج ربع العشر منه، ودفع زكاة مال التجارة وبذله للمستحقين هو فرضٌ شرعي لا بد من تأديته، وهو سبب من أسباب حصول البركة في المال، ونمائه، ومضاعفة الأجر، كما أنَّ عدم إخراج الزكاة الواجبة من أسباب الإثم، وذهاب البركة، وهلاك المال.

ماهي وجوب زكاة عروض التجارة:

قال الأئمة الأعلام المحققون قديماً وحديثاً بوجوب الزكاة: ومن أشهرهم العَلّامة الشيخ ابن تيميه رحمة الله،
وابن القيم، والإمام النووي، والحافظ ابن حجر، والشوكاني، والإمام البغوي، والعلامة إبن صالح لعثيمين، فالكل أجمع على وجوب زكاة عروض التجارة، وهذا إجماع بين أهل العلم جميعاً إلا من شذ.

ماهي شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:

  • نية التجارة في عروض التجارة؛ لأنَّ العروض مخلوقةً في الأصل للاستعمال، فلا تصير التجارة إلّا بالنية، ويعتبر وجود النية في جميع الحول؛ لأنَّها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول، فأعتبر فيه لقوله صلّى الله عليه وسلم:(إنّما الأعمالُ بالنيات، وإنّما لكل إمرىء ما نوى).
  • أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين”أي الذهب والفضَّة” قيمةً فإذا بلغ أحدهما نصاباً من كل
    واحدٍ:”الذهب والفضة” قوّمه بما هو أحظ لأهل الزكاة، فإنَّ استويا قومه بما شاء منهما، والأصل في اعتبار النصاب، قوله عليه الصلاة والسلام:(فإذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء؛ يعني في الذَّهب، حتى يكون لك عشرون ديناراً.
  • مرور الحول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)”أخرجه أبو داود، وصحَّحه الألباني.
    ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول؛ لأنَّ ما اعتبر له الحول والنصاب، اعتبر وجوده في جميعهُ كالأثمان.
    وإذا اشترى للتجارة عرضاً لا يبلغ نصاباً، ثمَّ بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصاباً، وإن ملك نصاباً فنقص، انقطع الحول، وإن عادَ ونما وبلغ النصاب استأنف الحول.
    وهذه الشروط: من نية التجارة، وبلوغ النصاب، وتمام الحول في عروض التجارة.

حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:

فإذا اشترى عرضاً للتجارة بنقدٍ أو باعه به، بني على الحول الأول؛ لأنَّ الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد، حتى وبهيمة الأنعام: من الإبل، والغنم، والبقر، إذا قصدَ بها التجارة؛ فإنَّه يزكيها زكاة العروض، ولا ينقطع الحول إذا باعها، وهي من عروض التجارة، سواء باعها بجنسها أو بغير جنسها.
فقال الإمام البغوي رحمه الله:”أمّا حول عروض التجارة فلا ينقطع بالمبادلة؛ لأنَّ زكاة التجارة تجب في القيمة، والقيمة باقية في ملكه وقت المبادلة؛ لأنَّ ملكه لا يزول عن أحدهما إلّا ويملك الآخر).

ماهو دليل زكاة عروض التجارة:

قوله تَعَالَى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)” البقرة:267 “. قَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي التِّجَارَة .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ 🙁 بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ! وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) .“رواه بخاري ومسلم”.

وروى الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَعَبْد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي عَمْرو بْن حِمَاس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : (كُنْت أَبِيعُ الْأُدْمَ فَمَرَّ بِي عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ لِي : أَدِّ صَدَقَة مَالِك، فَقلْت : يَا أَمِير الْمُؤْمِنِين، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُدْم ، فَقَالَ : قَوِّمْه ثُمَّ أَخرَج صَدَقَته)”وضعفه الألباني في إرواء الغليل”.


شارك المقالة: