ما هي شروط السرقة التي لا حد فيها؟

اقرأ في هذا المقال


السرقة:

السرقة: وهي عبارة عن أخذ الشيء في خفيةٍ، ويقال استرق السمع أي أنه سمع مستخفياً. ويقال: هو يُسارق النظر إليه، إذا اهتبل غفلته لينظر إليه.

شروط السرقة التي لا حد فيها:

سوف نستعرض في هذا المقال عن بعض شروط السرقة ومنها أن تكون السرقة خفيةً، وأن يكون المسروق مالًا مملوكًا لغير السارق، قد بلغ نصابًا معينًا، فإن اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط ارتفع الحدُّ، ووجب التعزير. التي لا يوجد فيها حدّ ألا وهي ما يلي:

شروط الخفية:

إذا لم يكن أخذ المال خفيةً، فلا حد على السارق؛ لأن الفعل لا يُعتبر سرقةً، ولكنه يُعزر. ومنهم يكون المختلس والمنتهب، فُيعزر المُختلس الذي يختطف المال من البيت ويذهب به أو يَختطفه من يد مالكه، ويُعزر من ينتهب المال؛ لأن كلا من المختلس والمنتهب يأخذ المال بالعلانية، فلا يتوافر في الفعل ركن الخفية اللازم لتطبيق حد السرقة.

أما مالك فقد قال بالقطع؛ لأن السنة جاءت به في المختلس، وأن زيد بن ثابت قال به، ويُعلل الشافعي عدم القطع في المختلس والمنتهب بأن كلاً منهما يأخذ المالَ عياناً، كما أن المختلس يعتمد الهرب، وأن المنتهب يعتمد القوة، فيسهل منعهما عن السرقة بالسلطان وأعوانه، وذلك كان بخلاف السارق؛ لأن منعه لا يتأتى وذلك لحصول السرقة خفية، وعلى ذلك فإنه يُقطع زجراً له وردعاً.
ومن قبيل الجرائم التي يتخلف فيها شرط الخفية، أن يحتال الجاني على الأموال بالتزوير والوسائل الكاذبة، ففي مثل هذه الحالات يُستعاد المال منه ويُعزر لعدم الحدّ بسبب نقصِ ركنِ الأخذ خفيةً. وهذه الجرائم تدخل فيما يطلق عليه اصطلاحاً في القوانين الحديثة ما يسمّى بجرائم النصب.

شروط المالية:

وإذا لم يكن المأخوذ مالاً فلا يُعتبر الأخذ سرقة، ولا يقام على الآخذ حد السرقة تبعاً لذلك، وقد يُعزر على ما ارتكب من جرائم ليست فيه عقوبة مقدرةً. فيُعزر من يسرق كلباً أو فهداً، أو حيواناً من حيوانات الصيد، أو الطيور والوحوش؛ لأن هذه الأشياء لا تتمولُ عادةً. وعلى ذلك قال الحنفية وأحمد وأصحابهم وغيرهم. وقال آخرون بالقطع فيها على كل حال إذا سرقت، من هؤلاء الظاهرية لعموم آية القطع، ولا اعتبار للتفاهة لكون هذه الأشياء مباحة الأصل إذ الفرض أنها صارت مملوكةً.

والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم القطع في الياقوت والذهب والفضة والماس والحديد والرصاص والقصدير والزئبق؛ لأن كل هذا مباح الأصل، وهذا أمرٌ غير معقول، وبناءً على ذلك فمن قال بالقطع لا يكون في هذا الأمر تعزيراً، إذ التعزير يكون في كل جريمةٍ ليس فيها حدٌ مقدر. ولا قطعٌ في ميتةٍ؛ لأنها ليست بالمال. ويقول الظاهرية بالقطع فيها؛ لأن جلدها باقٍ على ملكِ صاحبها يدبغهُ وينتفع منه ويبيعهُ.
وعلى القول الأول يكون في الفعل التعزير؛ لأنه معصيةً لا حدّ فيها. وقد وضح مالكٌ عدم القطع في سرقة الكلب، وذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام، حرمً ثمنه ما دام الأمر كذلك، فإنه لا يُعتبر مالاً.


شارك المقالة: