ما هي شروط الصيغة اللفظية للرجعة بالقول؟

اقرأ في هذا المقال


شروط الصيغة اللفظية للرجعة بالقول :

اشترط الفقهاء للصيغه اللفظية للرجعة بالقول عدة شروط أهمها ما يلي :

  • أن تكون الرجعة غير معلّقة على شرط، فلا تصح المعلّقة؛ لأنّها استباحة فرجٍ مقصود فأشبه النكاح، وصورة التعليق على الشرط أن يقول: إن جاء فلان فقد راجعتكِ، أو أن فعله كذا فقد راجعتك، وقد أجمع على هذا جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية، وخالف البعض الجمهور، فأجازوا تعليق الرجعة على الشرط.
  • أن تكون غير مضافة إلى زمن المستقبل، كأن يقول: أنتِ راجعة غداً أو بعد شهر، وهكذا، وقد أجمع على هذا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنبلية، وهو الأظهر عند المالكية.
  • ذهب الشافعية إلى اشتراط عدم الإبهام أيضاً وصورته كما لو طلّقَ إحدى زوجتيه، ثم قال: راجعت المطلّقة؛ لأنّ ملا يقبل التعليق لا يقبل الإبهام.

الرجعة بالفعل:

اختلفت أقوال الفقهاء في صحّة الرجعة بالفعل ما بين مجوز ومانع، لذا سنقسم هذا الفرع إلى بندين:
مؤيدي الرجعة بالفعل، ومانعي الرجعة.

المؤيدين للرجعة بالفعل:

اتفق جمهور فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والحنابلة والجعفرية على جواز حصول الرجعة بالفعل، ويقصد بالفعل هنا هو عمل ما سوى اللسان والقلب ويشمل الجوارح” مثل بعض الحواس، كاللمس والنظر والتقبيل”.
وقد اختلفت كلمة الفقهاء حول ماهية الفعل الذي تحصل به الرجعة، وقد انحصر خلافهم حول ما يندرج تحت مُسمّى الفعل الذي تحصل به الرجعة في جزيئات هي: الوطء” الجماع”. ومقدمات الوطء”اللمس التقبيل ،والنظر”. وافتقار الوطء ومقدماته للشهوة، وافتقار الوطء ومقدماته لنية الرجعة، والخلوة الصحيحة، حصول فعل الرجعة من الزوجة.

الرجعة بفعل المطلقة:

وقالوا بأنّ هذه الأشياء إذا حصلت من المرأة كأن قبلت زواجها، أو نظرت إليه أو لمسته بشهوة، كل ذلك بعلمه أو بدون علمه، كأنّ يكون نائماً أو مجنوناً صحّت الرجعة عند أبي حنيفة ومحمد.
واستدلّوا على ذلك: بأنّ حلّ المعاشرة الزوجية قد ثبت لهما معاً، فتصحّ الرجعة منها إذا نظرت إليه بشهوة، كما يصحّ ذلك منه، ومن جهة أخرى فإنّ حرمة المصاهرة تثبت من جهتها، كأن عاشَرَت ابن زوجها أو أباه، كما تثبت حرمة المصاهرة من جهة الزوج أيضاً، لذلك صحة الرجعة من جهتها إذا لمسته أو قبلته بشهوة، أو رأت فرجه بشهوة، وأما إتيانها بفعل الرجعة دون علمه، فدليله أنّ ذلك حلالاً لها، فلو لم يجعل رجعةً لصارت مرتكبة الحرام على تقدير انقضاء العدّة من غير رجعة من الزوج، فجعل ذلك منها رجعةً شرعاً لضرورة التحرز عن الحرام، ولأنّ جِماعها كجماعه لها في باب التحريم، وهكذا من باب الرجعة.


شارك المقالة: