عدة المتوفى عنها زوجها:
إنّ عدة المتوفّى عنها زوجها كعدة غيرها من النساء اللآتي يعتدن وهي: أربعة أشهر وعشر أيام؛لأن الله تعالى قال:” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا”البقرة:234. وهذا شيءٌ عام
للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة. فالله جل وعلا قال: “وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنََ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا “البقرة:234.
والأزواج يعني: الزوجات، فعلى الزوجة أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، سواء كانت كبيرة السن أو شابة تحيض أو لا تحيض، عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشر أيام، أيّ مائة وثلاثين يوماً، مطلقا ولو كانت تحيض. الواجب عليها العدة المذكورة، أربعة أشهر وعشر كما قال الله تعالى.
وهكذا جاء عن النبي صلّى الله عليه وسلم، أنّ المتوفّى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشراً، كما نصّ عليه القرآن الكريم، وعليها في هذه العدة؛ الإحداد أيضاً، والإحداد: هو تجنّب الزينة في الملابس ونحوها، ولا تلبس الملابس الجميلة، ولا تكتحل ولا تمس الطيب ولا تلبس الحُلي من الذهب والفضة والماس، ولا الملابس الجميلة حتى تنتهي العدّة.
ما هي الأمور التي تراعيها المعتده بعد وفاة زوجها؟
- بقاؤها في بيت زوجها؛ الذي مات وهي ساكنة فيه، تبقى فيه حتى تكمل إذا تيسّر ذلك إذا أمكن ذلك، أما إذا كان لا يمكن؛ لأنه استأجر وقد انتهت مدته، أو لأنها تستوحش ما عندها أحد يسكن معها تذهب إلى أهلها، ولا بأس بخروجها عند الحاجة إلى الطبيب أو إلى المحكمة إن كانت هناك خصومة أو لحاجتها لا بأس وترجع إلى بيتها.
- تلبس الملابس العادية، التي ليس فيها جمال ولا فتنة، سوداء أو خضراء أو غير ذلك، لا تختص في السوداء، ولو خضراء ولو صفراء لكن غير جميلة.
- عدم الطيب، لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى، إلا إذا طهرت من الحيض إذا كانت تحيض إذا طهرت من الحيض، لا بأس أن تستعمل البخور عند طهرها من حيضها.
- عدم ارتداء الحلي، سواء كانّ ذهباً أو فضة أو ماس، ولا أسورة ولا قلائد ولا خواتم، تجتنب هذا حتى تنتهي العدّة.
- عدم التكحّل والحناء حتى تنتهي من العدة.
فهذه خمسة أمور على المعتدّة من الوفاة، وأما باقي الأمور من جنس الناس، لها أن تغيّر ثيابها متى شاءت، لها أن تغتسل متى شاءت، ولها أن تغسل رأسها بالشامبو بالسدر لا بأس، ولها أن تمشي في حديقة بيتها في سطوح بيتها، في القمراء وغير القمراء لها أن تمشي بالنعال بالخفين وغير الخفين، تمشي حافية لا بأس، لها أن تكلم بالتلفون من تحتاج تكليمه، أو من كلام رجل أو امرأة، إذا كان في كلام مباح، لا بأس أن تكلم بالتلفون من يزهم عليها، إذا كان كلامه مباحاً، أما المغازلة مع الشباب ومع الأجانب، لا يجوز هذا، لا للمعتدة ولا غير المعتدة حرام على الجميع، أما إذا تكلم يسألها عن شيء أو يعزيها أو يدعو لها أو يسألها عن حاجة لا بأس بذلك، وإن كان غير محرم، إذا كان كلاماً نزيهاً ليس فيه محرم، أو يسلم عليها، أو لغير ذلك من الحاجات، أو هي تزهم على أحد، على أخيها على أبيها على شخص آخر تسأله عن شيء، عن حاجة لا بأس بهذا.