ما هي عقوبة السب؟

اقرأ في هذا المقال


السب:

السب: وهو خدش شرف شخصٍ واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه أركان السب العلني. ويقوم السب العلني على أمرين وهما أمر مادي: وهو خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوي يتخذ دائماً صورة القصد الجنائي.

عقوبة السب:

إن القذف هو الرمي بالزنا أو نفي النسب، وأن الحد لا يُقام على القاذف إلا بتوفر شروطٍ معينة وهي البلوغ والعقل وغيرها، كما يوجد بعض الأمثلة التي لا يكون فيها حد لفقد شرطٍ من شروطه، وإن كل هذه الحالات التي لا يُقام فيها حد القذف تستوجب التعزير.

وهناك حالات لا تكون فيها الجريمة من جنس ما يجب به حد القذف، فلا يكون ما يوجهه الجاني للمجني عليه قذفاً، ولا من جنس ما يجب به القذف، بل يُعتبر إيذاءً بأقوال أخرى، وهذه هي التي نتعرض لها بالبيان. وهناك بعض الأمثلة على السب ومنها:
إن قال شخصٌ لآخر يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا زنديق أو يا ابن الكافر، والمجني عليه في جميع الحالات مسلم، فإن الجاني يكون بذلك قد أذى المجني عليه، وألحق به الشين والأذى بسبب سبه وشتمه، ونسبة المسلم إلى غير ملة الإسلام فهي حرام. ولما كان الشارع لم يحدد عقوبة هذه الجريمة مقدماً، فإن الجاني يستحق التعزير عليها.
وإن قال شخصٌ لآخر يا فاسق أو يا خبيث أو يا فاجر أو يا ابن الفاجر أو الفاجرة أو يا ابن الفاسق أو الفاسقة أو يا ابن الخبيثة أو يا مخنث، ففي جميع هذه الحالات إذ كان المجني عليه غير متصف بما نسبه إليه الجاني، فإنه يكون بذلك وُجِّهَ إليه سبّاً يخدش كرامته ويؤذيه ويُشينه، وهذا من المعاصي التي ليست فيها عقوبات مقدرة، فيستحق الجاني على هذه الجريمة التعزير، أما إذا كان ما وجهّه الجاني إلى المجني عليه من ألفاظ ينم عن صفاتٍ متصف بها الأخير، فإن الجاني لا يُعزر؛ وذلك لأن الأساس في التعزير على مثل هذه السِباب أن يؤذيه ويلحق الشين به، أما إذا كان المجني عليه متصفاً بما ذكره الجاني، فإنه يكون قد ألحق هو بنفسه الشين قبل أن يوجه إليه القائل ما قال، فلا يكون في هذا شيءٌ على القائل.
كما ويُعزر أيضاً من قال لآخر يا آكل الربا أو يا شارب الخمر أو يا خائن أو يا سارق أو أنه وصمهُ أي عايره بالتستر على اللصوص أو الزنا، أو بلعب القمار أو قال له يا دبوس. ويشترط أيضاً للتعزير ألا يكون المجني عليه معروفاً بما نسبه إليه الجاني. أما إذا كان معروفاً به فإن المجني عليه يكون قد ألحق بنفسه الشيئين قبل أن ينسب إليه الجاني ما نسبَ من سبٍ، ومن ثم فلا يجب على الجاني بما قال شيء.

المصدر: كتاب الحدود في الإسلام من فقه الجريمة والعقوبة، للدكتور عيسى عبد الظاهر.كتاب التعزير في الإسلام، للدكتور أحمد فتحي بهنسي.كتاب التعزير في الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد العزيز عامر.كتاب أحكام التعزير والجرائم التأديبية وعقوباتها، للدكتور شعبان الكومى أحمد فايد.


شارك المقالة: