ما هي عقوبة من وطء بهيمة؟

اقرأ في هذا المقال


لحكم وطء البهيمة: وهي أن يقعُ الإنسان على دابة بفعل فاحشٍ ومحرّم، يُعتبر هذا عملٌ قبيح، وتُعد من حدود الله تعالى، وهذا خارج عن الفطرة السليمة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يُبح الله جل وعلا قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة ‏ فقال تعالى:“وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏” المؤمنون:5.

عقوبة وطء البهيمة:

إن في كلام ابن القيم على عقوبة اللواط فقد ذكر الخلاف في عقوبة من أتى بهيمة ولخصها في ثلاثة أقوال، وذكر القائلين بها. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال:”من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه”. ولم نرى في موضع جزم بيان حال الحديث أكان فيه صحةً أو ضعفاً، فالظاهر من سياق هذا الكلام اختياره للقول بموجبه.

الخلاف في عقوبة من أتى البهيمة:

ونفصل هذا الخلاف بين الفقهاء على عدة أقوال:

  • إن عقوبة من أتى البهيمة يُعزر ولا حدّ عليه: وهذا مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، في قولٍ له، وأحمد في إحدى الروايتين عند إسحاق والشعبي والنخعي. فقال الشعبي والنخعي أن عقوبة من أتى البهيمة يُعزر، وأخذ بذلك القول أيضاً الشافعي ومالك وأبو حنيفة. وبعضهم قال أنه يؤدب ولا حدّ عليه، وهذا قول قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهذا قول إسحاق.
    والدليل على هذا القول، أنه لم يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل قطعي، وهنا لا دليل ثابت فلا حدّ عليه إذاً.
  • قالوا بعضهم في هذا القول أن حدّ من أتى البهيمة كحدّ الزاني سواء. وهذا قول الحسن البصري، والبعض من أقوال الشافعي. وحكمه كحكم الزاني، يُجلد إن كان بكراً، ويُرجم إن كان محصناً. هذا قول الحسن. وقد استدلوا بالقياس على الزنا بجامع على أن كلاً منهما عبارة عن وطء في فرجٍ محرم ليس له شبهةً، فيكون حدّه مثل حد الزاني.
  • وبعضهم قال إن حكمه مثل حكم اللوطي، أي أنه يُقتل على جميع الأحوال. وهذا مذهب أبي سلمة ابن عبد الرحمن. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال:” من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه”. رواه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه.
    وهناك لفظ عند الترمذي، والبيهقي:”من وجدتموه وقع على بهيمة قاقتلوه واقتلوا البهيمة، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة قال: ما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً ولكن أرى رسول الله صلّى الله عليكم كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.

المصدر: كتاب الحدود والتعزيرات لابن القيم دراسة وموازنة، تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد. كتاب الحدود في الإسلام من فقه الجريمة والعقوبة، للدكتور حسن عيسى عبد الظاهر.الحدود والأحكام الفقهية، علي بن مجد الدين بن الشاهرودي البسطامي.


شارك المقالة: