اقرأ في هذا المقال
- التعزير بالإعلام والإحضار لمجلس القضاء
- الإعلام والإحضار لمجلس القضاء
- الفرق بين العقوبتين
- مجال هاتين العقوبتين
التعزير بالإعلام والإحضار لمجلس القضاء:
التعزير بالإعلام: تكون صورة التعزير بالإعلام هو أن يقول القاضي للجاني: بَلَغني أنكَ فعلت كذا وكذا، فلا تفعلهُ بعد ذلك. أو يبعث إليه القاضي أمينهُ ليقول له ذلك. وقد سماه الكاساني في البدائع: الإعلام المجرد. وقيّد بعض الفقهاء الإعلام بأن يكون مع النظر بوجهٍ عبوس.
وهذه العقوبة تُعتبر من العقوبات البسيطة التي يُراد بها في اعتقادي تفادي جر بعض الناس إلى مجلس القضاء، وذلك نظراً لظروفهم ومراكزهم، بالإضافة إلى ثقافة الجريمة، على أساس أن هذه العقوبة بذاتها كافية لزجر أمثالهم، فضلاً عمّا في ذلك من توفير وقت القاضي لمهام الأمور.
ولا يُقال أن مجرد التبليغ لا يُثبت الجريمة، وإن عدم إثبات الجريمة يقتضي عدم العقاب؛ لأن التبليغ سوف لا يكون إلا إذا اقتنع بالإدانة. ويمكن وضع نظام للمعارضة في هذا التبليغ، ليكون للمتهم إذا أراد أن يُعارض فيه. وهذا النظام يُشبه في بعض إجراءاته نظام الأوامر الجنائية المتبع الآن في التشريع الجنائي المصري، وهو نظام له مزايا لا تُجحد.
الإعلام والإحضار لمجلس القضاء:
لقد ذكر الكاساني: أن هذا النوع من التعزير يكون بالإعلام والجر إلى باب القاضي، والخطاب بالمواجهة. ويقول البعض: إنه يكون بالإعلام والجر إلى باب القاضي، والخصومة فيما نسب إلى الجاني.
الفرق بين العقوبتين:
لقد فرّق بعض الفقهاء بين هذين النوعين من التعزير: بأن الأول يحصل بالإعلام المجرد، وهو أن يبعث القاضي أمينه للجاني فيقول له: إن القاضي بَلغهُ أنك فعلت كذا وكذا، أما النوع الثاني: فإن الجاني، فضلاً عن الإعلام، يُرسل إلى المحكمة ليُخاطبه القاضي مباشرة. أما بناءً على ما ذكرهُ الكمال ابن الهمام، فإن الثاني يتميز عن الأول بالخصومة في ذلك.
مجال هاتين العقوبتين:
إن القاضي يلجأ في العادة إلى هاتين العقوبتين أو إلى إحداهما بالنسبة لمن يرتكبون الجريمة على سبيل الزلة والندورِ ابتداءً، إذا رأى أن ذلك يكفي لانزجارِهم، على أن تكون الجرائم غير جسمية، فهو يراعي حال الجريمة والمجرم. أما بالنسبة لمن يتكرر منهم الفعل أو من يرتكبون جرائم أكثر خطورة، فإن القاضي لا يُعاقب بهما، بل يلجأ إلى غيرهما من العقوبات، مثل الضرب والحبس يُضيفها إليهما.