ما هي كيفية الطلاق الشرعي؟

اقرأ في هذا المقال


الطلاق الشرعي:

الطلاق الشرعي: هو أنّ يكون الطلاق صريحاً مُوجّهاً إلى الزوجة أو الأمة، مثل قول الرجل لزوجته: أنتِ طالق، وهنا يقعُ الطلاق قضاءً، حتى لو لم ينوه الرجل، وفي حال وقع الطلاق بالقضاء فإنه يقع بالدّيانة على سبيل التبع.

أنه لا يجوز لمسلم أن يُطلّق امرأته ثلاثاً في مرة واحدة سواء قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، أو قال لها: أنتِ طالق طالق، أو أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، أو زاد على ذلك إلى مائة أو ألف وأن كل ذلك سفاهة يستحق قائلها العقوبة والتعزيز، كما أن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو الطلاق مرة واحدة في بدء طهر المرأة إذا كانت ممّن تحيض، ثم الانتظار مدة العدة فإمّا أن يرجعها إلى عصمته في أثنائها وإمّا أن ينتظر حتى نهاية العدة فيقع الطلاق وتملك المرأة شأن نفسها، وللرجل أن يكرر هذا العمل مرتين يحق له فيهما الرجعة فإذا أوقع الطلاق الثالث فلا يجوز له بعد ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح وليس بنكاح تحليل.

ولكن ماذا لو ركب جاهل رأسه وطلق امرأته علي هذا النحو الفاسد ثلاثاً في مرة واحدة هل يقع الطلاق ثلاثاً ويلزم بذلك. أم يقع طلقة واحدة فقط ليكون موافقاً للطلاق الشرعي الصحيح، أم لا يقع له طلاق أصلاً. وهذا القول الثالث والأخير قول مخالف لأقوال أهل السنة والجماعة، ولذلك فليس موضوعاً لبحثنا وإنما النظر والبحث في القولين الأولين.

طلاق الثلاث يقع ثلاثاً:
الذي أفتى به الأئمة الأربعة واختاره كثير من الصحابة والتابعين، وكثير من السلف أن طلاق الثلاث وإن كان بدعياً ومحرماً إلا أنه يلزم الرجل به، وتطلق به المرأة من زوجها طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا أن تنكح زوجاً غيره.
وقد استدلوا لذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضى طلاق الثلاث ثلاثاً كما روي عنه أنه قال: أرى أن الناس قد تتابعوا في أمر كانت لهم فيه فسحة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وفرق رضي الله عنه بين كل رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرة واحدة وبين امرأته.
طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة:
وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وقول كثير من التابعين ومن بعدهم كطاووس ومحمد بن إسحاق وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله ونصره في فتاويه وهو الموافق للكتاب والسنة 
 عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: “كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم” رواه مسلم في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد.


شارك المقالة: