ما هي كيفية تخلف شرط في الفعل المكون للجريمة؟

اقرأ في هذا المقال


تخلف شرط في الفعل المكون للجريمة:

يشترط في الفعل المكون للجريمة في القذف، حتى يُقام على الجاني حد القذف، وأن يكون القذف بصريح الزنا، وأن يكون متصوراً وجوده من المجني عليه.

القذف بغير الصريح:

إذا لم يكن بصريح الزنا، فإن الجاني يُعزر على ما ارتكب، إذ هو معصية ليس فيها حدٌ مقدر من الشارع. ومن المثال على ذلك كأن يقول شخص لآخر أنت أزنا مني، أو أنت أزنا الزُناة، أو أزنا من فلان، ذلك لأنه يحتمل أن يكون القائل قد أراد بالقول له النسبة إلى الزنا على الترجيح، ويحتمل أن يكون قد أراد أن يقول له أنت أقدر على الزنا وأعلم به من الغير، فلا يُحمل هذا القول على القذف مع الاحتمال، ويكون القذف لم يحصل بصريح الزنا.
وروى عن أبي يوسف أنه فرق بين قوله،: أزنا الناس، وبين قوله، أزنى مني، أو من فلان، فقال في الحالة الأولى بالحد، وقال في الثانية بعدمه، تأسيساً على أن قوله أنت أزنا الناس أمكن حمله على ما يقتضيه ظاهر الصيغة، وهذا هو الأرجح في وجود فعل الزنا منه، لتحقق الزنا من الناس في الجملة، فيحمل عليه.
أما الحنابلة كان يرون في هذه العبارات جميعاً القذف الموجب للحد؛ لأن موضوع اللفظ يقتضي القذف، ومن ثم يحمل على القذف، تماماً كما لو قال له أنت زانٍ.
كما ويُعزر من قال لآخر أنت تزني؛ لأن اللفظ كما يستعمل للحال، فإنه يستعمل للاستقبال، فلا يكون صريحاً في القذف بالزنا، ولا يجعل قذفاً مع الاحتمال. ويُعزر من قال لامرأة: ما رأيت زانيةً خيراً منك، أو قال لرجل، ما رأيت زانياً خيراً منك، وذلك لأن القائل لم يجعل المقول له خير الزناة، ولكن جعله خيراً من الزناة، وهذا لا يقتضي أن يوجد الزنا من المقول له، ومن ثم فإن هذا القول ليس بصريحٍ في القذف، فلا يلزم به حد القذف، ومن أمن على قذف ثالث، ومن قال لآخر أخبرت أنك زانٍ أو أشهدت على ذلك، وكذلك من ينقل القذف، ومن يأمر غيره بقذف ثالث.
ومن قذفَ غيره بالكناية أو التعريض فإنه كذلك لا يحد عند الحنفية بل يُعزر، وهذا هو الحكم عند الشافعي، فإنه لا يقول بالحد في القذف بالتعريض إلا إذا أقر الجاني أنه أراد بما قال القذف. وعند مالك قالوا أن التعريض بالقذف يوجب حد القذف، فهو عنده كالصريح.


شارك المقالة: