مسقطات الجراحة المختلف فيها:
ومن مسقطات الجراحة التي اختلف عليها هي ما يلي:
البُرء من الجراحة بعد وقوعها:
لا خلاف بين العلماء على أنه إذا برئ المجني عليه من الجراحة على شين ” أي قبح ” أو على نقص، لا يبرأ الجاني من الأرش ولا يسقط عنه سواء أكان مقداراً أو غير مقدر، واختلفوا فيما إذا برئ المجني عليه من الجراحة على غير شين أو غير نقص، فهل يبرأُ الجاني ويسقطُ الأرش؟ فالجواب على ذلك جاء على ثلاثة مذاهب وهي:
المذهب الأول: أن للمجني عليه إذا برئ من الجراحة ولم تنقصه الجراحة شيئاً؛ مثل قطع إصبعٍ زائدة أو يدٍ زائدةٍ أو سنٌ زائد أو قلع لحية امرأة فلا شيء على الجاني، وهو المذهب عند الحنابلة. وكان دليل أصحاب المذهب الأول؛ أنه استدل الحنابلة على مذهبهم: بأن الحكومة تُجبر النقص، ولا نقص فأشبه ما لو لطم وجهه ولم يترك أثراً فلا ضمان على الجاني.
المذهب الثاني: وهو للمالكية وفرقوا بين حالتين:
– أن يرى المجني عليه من جراحة عضوٍ مقدر فلا يبرأ الجاني وفيها أرشٌ مقدر، وإن برئ على غير شين.
– إن برئ المجني عليه من جراحة عضوٍ غير مقدر على غير شين، فلا شيء فيها إذا كانت الجناية خطأ. أما في العمد ففيها الأدب “أي التعزير” وإن برئت على غير شين.
ودليل أصحاب المذهب الثاني، بأنهُ استدل المالكية على مذهبهم: بأنّ الحكومة تكون إذا برئ على شين، وإذا برئ من غير نقص أو شين فلا حكومة، ولا شيء على الجاني.
المذهب الثالث: لا يبرأ الجاني ولا يسقط الأرش إذا برئ المجني عليه على غير شين أو نقصٍ أو إذهاب جمال، فيعمد في تقدير الأرش إلى أقرب نقصٍ إلى حالات الاندمال، لئلا تسقط الجناية من المعصوم، وقيل تسقط ولا غرم لعدم النقص وفيه التعزير، وهذ كان مذهب الشافعية. واستدل أصحاب المذهب الثالث على ما ذهب إليه الشافعية؛ بأنها جنايةٌ على معصوم فلا تسقط.
أما الرأي الراجح فهو رأي الشافعية بوجوب الأرش على الجاني، سواء برئت الجناية على أثرٍ أم على غير أثر وذلك لما يلي:
– أن النصوص التي ورد فيها أرشٌ مقدر لم تخصص الجراحة التي برئت على أثرٍ، بل جاءت عامةً لكل اعتداء سواء برئت الجراحة على أثرٍ أم لا.
– أن في إيجاب الأرش على الجاني وإن برئت الجناية على أثر، وذلك سدّاً لذريعة الاعتداء وحماية لحق المجني عليه في سلامة بدنه من الاعتداء عليه، فالجنايةَ وإن لم تترك أثراً بعد البرء، إلا أنها تسببت في ألم المجني عليه، وربما أدت الجراحة إلى أن يدفع المجني عليه تكاليف لأجلِ العلاج، فيجب على الجاني أجرة الطبيب وثمن العلاج لتعويض المجني عليه عما دفعه من تكاليف العلاج.