مقدار دية النفس في كل نوع من الأموال وبيان مذاهب الفقهاء:
إن مقدار دية النفس في كل نوع من الأموال سنذكره في ما سيأتي وسنذكر معه أيضاً مذاهب الفقهاء في ذلك، ومن هذه الأنواع ما يلي:
- مقدار الدية من الإبل:
اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن دية النفس في قتل المسلم الحر الذكر، مئةً من الإبل، لما ثبت في كتاب عمرو بن حزم في الديات: وأن في النفس الدية مائة من الإبل. - مقدار دية النفس من الذهب والفضة:
– مقدارها من الذهب: اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن الدية من الذهب ألف دينار.
– مقدارها من الفضة: وقع الخلاف بين الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، في مقدار دية النفس من الفضة على مذهبين:
المذهب الأول: مقدارها عشرة آلاف درهم وهو مذهب الأحناف.
المذهب الثاني: مقدارها اثنا عشر ألف درهم وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وليل الأحناف جاء من الأثر: “ما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الدية عشرة آلاف درهم”. بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل أنه أنكر عليه أحدٌ فيكون إجماعاً، مع أن المقادير لا تعرف إلا سماعاً، فالظاهر أنه سمع من رسول الله صلّى الله عليه وسلم واحتجوا بأن الدينار يعدل في الشرع بعشرة دراهم، بدليل أن نصاب الذهب في الزكاة عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة في الزكاة مائتا درهم.
أما أدلة المالكية والشافعية والحنابلة فجاءت من السنة والآثار:
– السنة: عن ابن عباس رضي الله عنهما: قتل رجلٌ على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ديتهُ اثني عشر ألف درهم.
– أما الأثر: عن أنس رضي الله عنه قال: لأن أجلس مع قومٍ يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، أحبُ إليّ مما طلعت عليه الشمس؛ ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة المغرب أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كلّ رجل منهم اثنا عشرَ ألفاً. - مقدارها من البقر والشياه والحلل:
وتقدير هذه الأنواع الثلاثة، يرجع إلى من يقول أنها من الأصول التي تجب فيها الدية، وهم الصاحبان ورواية عن أحمد: أن مقدار الدية من البقر مائتا بقرةً، ومن الشاة ألفا شاةٍ ومن الحلل مائتا حُلة. وأدلتهم: هي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وكانت كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فغلِت الإبل فصعد المنبر فخطب وقال: ألا إن الإبل قد غلت.