ما هي منقصات الدية؟

اقرأ في هذا المقال


المُنقصات للدية:

قال الإمام النووي: ثم قد يُعرض ما تغلظ به الدية، وما تنقصُ منه، وأما المُنقصات فهي أربعة: الأنوثة والاجتنانِ والرقِ والكفر. وقد تكلمنا سابقاً عن تغليظ الدية في العمد وشبه العمد: ومتى تُغلظ في الخطأ. أما في هذا المقال سنتحدثُ عن الأمور التي تنقص الدية عن حدها، فوجدناها كما قال النووي بأنها تنحصرُ في أربعة وهي: دية المرأة فهي على النصف من دية الرجل، ودية الجنين ففيه غرّة، ودية العبد، ودية الكفار على اختلاف مللهم.

دية المرأة:

اتفق الفقهاء على أن دية المرأة إذا قتلت خطأ فلها نصف دية الرجل. وقد نقل الإجماع ابن قدامة في المغني قال: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكي عن ابن عُليّه والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام “وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل”. قال ابن قدامة: وهذا قولٌ شاذ يُخالف إجماع الصحابة، فإن في كتاب عمرو بن شعيب”دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهي أخص مما ذكروه وهما في كتابٍ واحد. أما الأدلة من السنة والإجماع والآثار والمقول على أن دية المرأة نصف دية الرجل:
1. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: “دية المرأة على النصف من دية الرجل”.
2. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل من النفس وفيما دونها.
3. أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. والصحيح أن هذه الأدلة ضعيفة، لكن المتتبع لهذا الموضوع يجد هناك إجماع للصحابةِ ولأهلِ العلم من بعدهم، على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

ما هي الحكمة في تنصيف دية المرأة؟

لقد ثبت هناك قاعدة أساسية في باب الديات من كتب المذاهب الفقهية الأربعة، أن دية المرأة في النفس إذ قُتلت بخطأ هي نصف دية الرجل، وقد أصبحت هذه القضية: نقصان دية المرأة عن دية الرجل بقدر النصف في حكم الشريعة الإسلامية، تثير في عصرنا الحاضر نوعاً من الحساسية في الأوساط التي ترفع شعار التقدمية، بعد أن أصبحت المرأة تزاحم الرجل في مختلف المجالات والميادين في الجامعات طالبةً وأستاذةً وفي جميع الوظائف العامة في الدولة، وفي المحاماة القانونية أمام القضاء وفي المجالس النيابية والوزارات بل في رئاسة الحكومة وفي رئاسة الدولة وكل ميدانٍ آخر.

دية الكتابي:

اختلف العلماء في كم دية الكتابي على ثلاثة مذاهب وهي:
المذهب الأول: دية المسلم والكتابي سواءً وهو مذهب الأحناف. ودليل المذهب الأول جاء من مصادر كثيرة أهمها القرآن الكريم، فقال تعالى: “وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا” النساء:92. ووجه الدلالة: أطلق الله تعالى الدية في جميع أنواع القتل من غير تمييز بين مسلم وكتابي، فدل على أن الواجب في الكل على قدرٍ واحد.
المذهب الثاني: دية الكتابي نصف دية المسلم، وهو مذهب المالكية، ورواية راجحةً عند الحنابلة. واستدل أصحاب المذهب برأيهم من السنة والمعقول. ومن السنة: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلّى قال: عقل الكافر نصف عقل المؤمن. سنن النسائي في أحكامِ الألباني.
المذهب الثالث: دية الكتابي ثُلث دية المسلم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية. وأدلةُ المذهب الثالث كانت من الأثر والمعقول.

أما عن دليل الأثر:
عن عمر: قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعةِ آلاف. وعن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان رضي الله عنه بأربعة آلافٍ. قال الشافعي رحمه الله: وبذلك قضى عمر وعثمان رضي الله عنهما وهذا التقدير لا يعقل بلا توقيف؛ ولأنه أقل ما أجمع عليه.

دية المجوسي والوثني:

اختلف الفقهاء في دية المجوسي والوثني على مذهبين:
المذهب الأول: المالكية والشافعية والحنابلة على أن دية المجوسي ثُلثا عشر دية المسلم.
المذهب الثاني: الأحناف دية المجوسي كدية المسلم.

دية الجنين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى أن دية جنينها غرةً، عبدّ أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها”.


المصدر: كتاب دية النفس في الشرع والعرف القبلي، إعداد الباحث شادي سالم الكفارنة- اشراف الدكتور نعيم سماره المصري استاذ الفقه المقارن المشارك.كتاب الأدلة الجنائية في جريمة القتل العمد وأثرها في الحكم القضائي، للمؤلف عزام بن محمد بن سعدول الشويعر.العفو عن العقوبة بين الشريعة والنظام، للمستشار خالد ابراهيم السيد.كتاب تقدير الدية تغليظا وتخفيفاً في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، إعداد إيمان حسن شريتح، اشراف الدكتور زياد ابراهيم مقداد.


شارك المقالة: