العدّة:
تُعرَف العدّة: بأنها هي الفترة التي تقضيها المرأة في بيتها بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها، ولا يجوز لها أنّ تتزوج
ولا يحقُ لأحدٍ خطبتها، وذلك لإستبراء رحم الزوجة من الحمل.
بدء وجوب العدّة:
هناك أراء حول بدء وجوب العدّة وهي:
- قال الجمهور: تجب العدّة من الساعة التي فارقها زوجها فيها، فلو فارقها زوجها بالنهار أو بالليل أو حتى في منتصف الليل فإنها تعتدّ من تلك اللحظة إلى مثله. فقال تعالى:” فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ” الطلاق:4. ولا يحق الزيادة عليها بغير دليل فحساب الساعات ممكن، إما يقيناً وإما استظهاراً فلا دليل على الزيادة على ما أوجبه الله.
- قال مالك: إنّ العدّة لا تُحتسب بالساعات وإنما تُحتسب بأول الليل أوالنهار، فإذا طلّقها في النهار فقد احتسب من أول الليل الذي يليه، وإنّ طلقها ليلاً احتسب بأول النهار الذي يليه، لأنّ حساب الساعات يشق فسقط اعتباره.
وقد أشار القانون إلى ذلك من خلال المادة”150″ والتي تنص على أنه تعتدّ معتدّة الطلاق الرجعي والمتوفى زوجها في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة، وإن طُلّقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدّة الطلاق من بيتها إلا لحاجة ضرورية، وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدّة الطلاق إلى مسكنٍ آخر يُكلّفه الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله، وأما معتدةُ الوفاة فلها الحق أنّ تخرج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها، وإذا أجبرت على ترك مسكنها، فعليها أن تنتقل إلى واحد أقرب منه.