النذر المبهم:
النذرِ المبهم: بأنه النذر غير المحدد في نوع القربة وجنسها وعددها ووقتها. ومن المثال على ذلك قول الناذر: لله عليّ نذر. فإنَّ كلمة نذر هنا هي مبهمة غامضة ولا محددة المعنى والمقصود بالنسبة لكلام الناذر وأيّ قربة من القربات يريد. ولا شكّ أن النذر هو التزام بقربةٍ من القربات مثل الصلاة والصدقة والصوم والحج والاعتكاف وتشييع الجنازة وتكفين الميت وغير ذلك. والصيغة السابقة لم تحدد قربة من القربات ولا وقتها ولا نوعها.
وهكذا فإنَّ النذر المبهم هو النذر الذي لم يُعين في الناذر مخرجاً، ولم يسمّ شيئاً من أعمال البر ولا من الذوات التي يتقرب بها. ويُطلق على هذا القسم من أقسام النذر أيضاً النذر المطلق؛ لأنه غير مقيد بأيّ قيد يحدده ويُخصصه.
حكم النذر المبهم:
أنه يجب على الناذر فيه كفارة يمين، أيّ يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإنَّ لم يستطع ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.
نذر المعصية:
نذرِ المعصية: هو أن يلتزم الناذر بفعلِ شيءٍ نهاهُ الشارع عنه نهياً مجازياً أو بالامتناع عن فعل أمر أوجبه الشارع الحكيم سبحانه. ومن الأمثلة على نذر المعصية، إنَّ انتصرنا على أعدائنا اليهود فلله علي أن أشرب الخمر. أو إنَّ فتحنا القدس فعليّ أن أمشي مجرداً من الثياب إلى المسجد الأقصى. أو لله عليّ ألاّ أصلي الجمعة التي تقدم فيها. أو لله عليّ أن أصوم يوم عيد الفطر. وهكذا شرب الخمر والمشي عرياناً وترك صلاة الجمعة والقتل والشتم وصوم الحائض وغير ذلك.
حكم نذر المعصية:
وللفقهاءِ في حكم نذر المعصية قولان:
القول الأول: يُحرم الوفاء بهذا النذر ويجب عليه كفارة اليمين. وروي هذا عن عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبد الله. ودليل أصحاب هذا القول بما يلي: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليعطهِ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقال هؤلاء: إنَّ حكم النذر وجوب المنذور به، ووجوب الوفاء به، ولو قلنا يصح لقلنا بشيء حرمه الشارع الحكيم، وهذا محال ؛ لأنه لا يعقل أن يحرم الله شيئاً ثم يوجبه.
القول الثاني: وأن هذا النذر لا يصح ويُحرم الوفاء به، وليس عليه كفارة. وقال بهذا القول المسروق والشعبي، والإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي. ودليل هذا القول، روى أبو داود في سننه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فقد أوجب رسول الله عليه الصلاة والسلام على من نذّر نِذر معصية كفارة يمين، أيّ أن يُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإنَّ لم يجد قدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق فليصُم ثلاثة أيام.