ما هو ولد الزنا؟
معنى ولد الزنا: هو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي أو أنه عبارة عن ثمرة العلاقة المحرّمة. وأيضاً هو الولد الذي تأتي به أمه نتيجة ارتكاب الفاحشة، وهو الولد الذي تأتي به أمه من سفاح لا من نكاح.
وقال الشيخ جمعة براج: إن ولد الزنا هو الولد الذي يجيءُ نتيجة اتصال الرجل بالمرأة بغير زواجٍ شرعيّ، أي ما كان عن طريق السفاح، أو هو ثمرة العلاقة الآثمة بين الرجل والمرأة ويسمّى بالولد غير الشرعي.
وجاء فيه أيضاً: إن ولد الزنا هو كل مولود من غير نكاحٍ شرعي، ولا من وطءَ بسبب ملك اليمين. ومن خلال ذلك يتبين أن ولد الزنا هو الولد الناتج من ماءِ رجلٍ، وماء امرأة ليس للرجل فيها شبهة، ولا عقدٌ ولا ملك، وهو ناتج عن التقاء ماء الرجل بماء المرأة على وجهٍ غير شرعي، سواء كان نتيجة ارتكاب فاحشة الزنا أو غير ذلك.
الفرق بين ولد الزنا وولد الملاعنة:
1- إن كل من ولد الزنا واللعان نسبهُ من ناحية الأب منقطع، أما من ناحية الأم ثابتٌ، فنسبهُ لأمهِ لا جدال فيه؛ لأن الشرع لم يَعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب، ولأن ولدُ اللّعان لم يثبت نسبه من أبيه.
2- أما ناحية ميراث ولد الزنا، فإن الحكم في ميراث ولد الزنا، يشبه الحكم في ميراث ولد الملاعنة؛ وذلك لانقطاع نسبِ كلٍ منهما من والدهِ.
فقال ابن مفلح: إذا لم يكن لولدها أبٌ لكونه ولد زنا؛ لأنه لا يُنسب إلى الزاني أو منفياً بلعانٍ، فإنه ينقطع تعصيبهُ من جهة من نفاه فلا يرثه هو ولا أحدٌ من عصباتهِ، ولا نعلم من فيه خلاف.
بماذا يُفرق ولد الزنا عن ولد الملاعنة؟
ويختلف ولد الزنا عن ولد الملاعنة في بعض الأمور:
1- إنّ ولد الملاعنة يُقطع نسبهُ من الملاعنِ، ولا يكون لأحد فيه حقُ دعوة النسب؛ لأن في إثبات النسب منه بالفراش حكمٌ بنفيهِ عن غيره فبعد ذلك.
2- أيضاً إن ولد الملاعنة يُلحق بالملاعنِ إذا استلحقهُ. وولد الزنا لا يُلحق الزاني في قول الجمهور. فإذا كذب الملاعن نفسه، فإنه يُثبت النسب منهُ لولدِ الملاعنة؛ لأن نسب ولد الملاعنة كان مثبتاً من الزوج بالفراش، ويبقى بعد ذلك اللّعان موقوفاً على حقه حتى لا تنتهي دعوة الغير فيه.
3- إن من وصف ولد الملاعنة إنه ولد زنا، أي أنه قذفوه بأمه فإنه يقام عليه حد القذف، عند كل من المالكية، والشافعية، والحنابليةِ بخلاف ولد الزنا. ودليلهم على هذا، حديث ابن عباس رضي الله عنهم، أن النبي صلّى الله عليه وسلم، أنه فرق بين المتلاعنين ونفي النسب، وقضى ألا يُدعى ولدها لأب، ولا تُرمى ولا يرمى ولدها من رماها، أو رمى ولدها، فعليه الحدّ “. رواه أبو داود في سننه.