وصف ولد الملاعنة بأنه ولد زنا:
لقد وُصِفَ ولد الملاعنة أنه ولد زنا، أي أنه قذفوه بأمهِ، ويُقام عليه حدّ القذف عند المالكية والشافعية والحنابلة، بخلاف ولد الزنا. والدليل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” فرّق بين المتلاعنين ونفي النسب، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد”.
قال صاحب المغني: ويحد من قذف الملاعنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعنة أن لا ترمي ولا يرمى ولدها فعليه الحد، لأن حصانتها لم تسقط باللعان، ولا يبت الزنى به، ولذلك لم يلزمها به الحد، ومن قذف ابن الملاعنة فقال: هو ولد زنى، فعليه الحد.
ولكن لو قذف ولد الزنا في نفسه، فعليه الحدّ، كما لو قُذف ولد الملاعنة؛ وذلك لأنه محصنٌ عفيف، وإنما الذنبُ يستحقهُ أبويه، وفعلهما لا يسقط إحصانه. وتجوز شهادة ولد الملاعنة في الزنا عند المالكية، بخلاف ولد الزنا، فإنه لا تقبل شهادته فيه عندهم، حيث جاء في ذلك قول القاضي أبي الوليد: تقبل شهادة ابن الملاعنة في الزنا، ولا يشبه ولد الزنا.
الفرق بين ولد الزنا وولد الشبهة:
ولد الشبهة: نسبة إلى وطء الشبهة، وهو الوطء في نكاح فاسد أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته، وهو وطء يلحق به النسب فولد الشبهة إذا: هو الولد الناتج من وطء في نكاح فاسد، أو وطء امرأة ظنها امرأته.
يختلف ولد الزنا عن ولد الشبهة؛ بأنه يُنسب للوطء ويجوز أن يستلحقه، بخلاف ولد الزنا الذي يُمتنع استلحاقهُ بتاتاً ويقول الرملي في نهاية المحتاج: إن ولد على فراش الشبهة يجوز للغير، ويمتنع استلحاق ولد الزنا مطلقاً.
إذا فإن الفرق بين ولد الزنا وولد الشبهة، أن ولد الشبهة ناتج عن وطء شبهة غير مؤاخذ به، فالواطىء معذور بتلك الشبهة، بعكس الزاني، لأن الزنا علاقةٌ محرمةٌ واضحة الحرمة، مؤاخذ بفعلته، فلا ترتيب على وطء الشبهة ما يترتب على الزنا من إثم واحد، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم”. ويترتب على هذا أن لا يأخذ ولد الشبهة أحكام ولد الزنا.