ميراث الأخت الشقيقة

اقرأ في هذا المقال


الأخت الشقيقة: هي كل أنثى شاركت المتوفى في أصليه أبية وأمه جميعاً، وهي لا ترث مع وجود الفرع الوارث المذكر، ولا مع أبيها بالاتفاق، وفي ميراثها مع الجد خلاف، ومن ثم كانت أحوالها خمساً وهي:

  1. النصف: للواحدة إذا لم يكن معها أخ شقيق يعصبها، ولم يكن هناك من يحجبها.
  • 2- الثلثان للأكثر من الواحدة: إذا لم يوجد من يعصبهن، ولا من يحجبهن عن الميراث.
  • 3- التعصيب بالغير: إذا لم يوجد من يحجبهن، وكان معها أو معهن أخ شقيق يعصبهن، فيأخذون كل التركة يقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض.
  • 4- التعصيب مع الغير: وذلك إذا كان مع الأخت الشقيقة، بنت أو بنت ابن، أو هما معاً، فللأخت حينئذ الباقي بعد أن تأخذ البنت أو بنت الابن فرضها، ويأخذن معاً فرضهما، ولا شي للأخوات، إن استغرقت الفروض التركة.
  • 5- حجبها: تُحجب الأخت الشقيقة، واحدة كانت أو أكثر بالفرع الوارث المذكر سواء كان معها من يعصبها أو لا، وكذلك تحجب بالأب بالاتفاق، والجد عند بعض الفقهاء، لأنّ الجد عندهم ينزل منزلة الأب عند عدمه.

والدليل على حكم الحالات الثلاث الأولى، والحالة الخامسة قوله تعالى ﴿یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِی ٱلۡكَلَـٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌا۟ هَلَكَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدࣱ وَلَهُۥۤ أُخۡتࣱ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ یَرِثُهَاۤ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهَا وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوۤا۟ إِخۡوَةࣰ رِّجَالࣰا وَنِسَاۤءࣰ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۗ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّوا۟ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمُۢ﴾ [النساء ١٧٦].

والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو الإعياء، ثم أطلقت على الميت الذي لم يخلف ولداً ولا والد يرثانه، قال الإمام الفراء: الكلالة من سقط طرفاه وهما أبوه وولده.

بقيت حالة من حالات الأخوات الشقيقات مختلف فيها بين الفقهاء، وهي ما إذا كانت الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب مع الأخ الشقيق، ووجد من أولاد الأم وهم الإخوة لأم من يستحق الثلث، ولم يبقى شيء من بعد أصحاب الفروض للعصبات.

فهنا تشترك هي وإخوتها الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث يقسم بينهم بالتساوي، باعتبار أنّهم جميعاً إخوة لأم.


شارك المقالة: