ميراث الأخوات لأب:
الأخت لأب هي كل أنثى شاركت المتوفى في أبيه مباشرة فقط، وهي لا ترث مع وجود الفرع الذكر والأصل الذكر الوارثين والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، فإن لم يوجد واحد من هؤلاء اختلفت أحوالها في الميراث، والفارق بين الشقيقات والأخوات لأب الاتصال بجهتين و بجهة واحدة، ولهنّ سبعة:
1- النصف للواحدة إذا انفردت، ولم يكن معها أخ لأب، أو شقيقة أو محجوبة بأحد.
2- الثلثان للاثنتين فصاعداً بالشروط السابقة.
3- السدس للواحدة مع الأخت الشقيقة تكمله للثلثين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها، وهي في هذا الفرض كبنت الابن مع البنت.
فإن كان معها في هذه الحالة أخ لأب فإنه يعصبها، وهي الحالة الرابعة الآتية، ويسقطان معاً لو استغرقت الفروض التركة، والأخ هنا شؤم على أخته كما في زوج وشقيقة وأخ لأب، وأخت لأب، فإنّ الزوج يأخذ النصف، والشقيقة النصف، وما بقي فهو للأخ لأب، فإنّ الزوج يأخذ النصف، والشقيقة النصف، وما بقي فهو للأخ لأب والأخت لأب، ولكنّه لم يبق شيء.
4- التعصيب مع الغير، وذلك مع البنت أو بنت الابن فتأخذ الباقي بعدهنّ من التركة بالعصوبة كما في بنت ابن، أخت الأب.
5- التعصيب بالغير، وذلك مع البنت أو بنت الابن فتأخذ الباقي بعدهن من التركة بالعصوبة كما في بنت، بنت ابن، أخت الأب.
والفرق بين تعصيبها بالأخ، وتعصيبها مع البنات أن تعصيبها بأخيها هو الأصل في التعصيب، فإذا وجد عصبها أولاً، وإرثها معه للذكر مثل حظ األأنثيين، وتعصيبها مع البنت لا يكون لا يكون إلّا إذا انعدم الأخ، وتأخذ الباقي كأنّها أخ.
6- حجبها عن الإرث واحدة كانت أو أكثر، بالأختين الشقيقتين لاستيفائهما حق الأخوات وهو الثلثان، إلّا إذا كان معها أخ لأب يعصبها، فيأخذان الباقي تعصيباً للذكر، وهو الأخ المبارك، إذ لولاه لسقطت كما في شقيقتين، وأخ لأب، وأخت لأب.
7- حجبها بالأب، وابن الابن، وإن نزل، وبالأخ الشقيق، وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنت الابن، وبالأختين الشقيقتين.
أمثلة:
- أخت لأب، أخ لأب.
- أم أب أخ لأب أخت لأب.
1/6 ق.ع م. بالأب م. بالأب.