اقرأ في هذا المقال
أولاد لأم: هم إخوة المتوفى من أمّه فقط، ولهم أحوال ثلاثة:
1- السدس للواحد ذكراً كان أو أنثى إذا لم يكن محجوباً بغيره، كالجد والفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى.
دليل هذه الحالة قوله تعالى (وَإِن كَانَ رَجُلࣱ یُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةࣱ وَلَهُۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوۤا۟ أَكۡثَرَ مِن ذَ ٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ﴾ [النساء ١٢]
2- الثلث للأكثر من الواحد بينهم بالتساوي بين الذكور والإناث لأن تفضيل الذكور على الإناث يكون في الإرث بالتعصيب، والإخوة والأخوات لأم ليسوا من العصبات بل إرثهم بالفرض دائماً.
والدليل على هذه الحالة قوله تعالى (فَإِن كَانُوۤا۟ أَكۡثَرَ مِن ذَ ٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ﴾ [النساء ١٢])والشركاء كما علم عند إطلاقها بعدم بيان نصيب بعض الشركاء تدل على التساوي في الأنصبة.
وممّا ينبعي ملاحظته هنا أن أولاد الأم في هذه الحالة لا يستقلون بالثلث في جميع الصور، بل يشاركهم فيه الإخوة الأشقاء وحدهم أو معهم شقيقات فيما إذا كانوا يرثون بالتعصيب، ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض، فيقسم بينهم بالتساوي، لأنّ وصفهم كونهم أشقاء لا يحرمهم من الميراث، وتسمّى (المسألة بالمشتركة أو العمرية لقضاء عمر فيها) ولا تتحقق إلّا إذا وجد في المسألة زوج وصاحب سدس سواء أم جد أو واحد أو اثنان فأكثر من الإخوة لأم، وأخت شقيقة أو أخوات شقيقات معهنّ أخ شقيق أو أكثر، وصورتها.
توفيت عن :
زوج 1/2 أم 1/6 إخوة لأم إخوة لأبوين (الثلث بين الجميع).
فلو أعطى الزواج النصف وهو فرضه، والأم السدس وهو فرضها والإخوة لأم 1/3 وهو فرضهم، لم يبق للأخوة الأشقاء شيء، على الرغم من أنّهم أقوى في القرابة من الإخوة لأم، لأن الإخوة لأم يدلون إلى من جهة واحدة، بينما الإخوة لأبوين يدلون إلى الميت من جهتين، وعلى هذا لا بد أن نشرك الإخوة لأبوين من الإخوة لأم؛ لأنّهم يدلون إلى الميت بواسطة الأم.
وقد نصّ مشروع قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم (329) على أن يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة، وعدد من الإخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء، للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء للذكر مثل الأنثى.