أصبح الكثير من الناس يتعاملون بتجارة العقارات، كونها من التجارات التي لها عوائد كبيرة هذه الأيام، ومن المعروف في أحكام الزكاة، إن العقارات التي يشتريها أصحابها بنية التجارة، تجب فيها الزكاة، ولا بدّ من التعرف على نصاب زكاة العقارات، وكيفية حساب مقدارها.
نصاب زكاة العقارات:
إنّ بلوغ حد النصاب من أهم الشروط التي يجب توافرها في الأموال، حتى تجب فيها الزكاة، وحد النصاب هو مقدار معين يجب أن يكون المال يبلغ عند صاحبه حتى تجب فيه الزكاة، ولكل نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة مقدار محدد للنصاب، وحد النصاب هو مقدار محدد من الشرع ولا يجوز التعديل عليه.
تعتبر العقارات التي يتملكها أصحابها عروض تجارة، لذلك يتم تطبيق أحكام عروض التجارة على العقارات التجارية، في تحديد النصاب وحساب مقادير الزكاة.
لبلوغ نصاب العقارات التجارية، يجب أن تبلغ قيمتها المادية ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب، وبالسعر المتداول للغرام الواحد، فإن بلغت قيمة العقار سواء كان العقار منشأة، أو أرض ما يساوي قيمة 85 غراماً الذهب، وجبت فيه الزكاة بالمقدار المفروض كما في عروض التجارة.
كيفية حساب قيمة زكاة العقارات:
لحساب قيمة زكاة العقارات، لا بد من التأكيد على بلوغ قيمة هذه الأموال لحد النصاب، بعد أن يُخرج منها ما عليه من التزامات وديون، ومرور الحول عليها في ملكية صاحبها مع نية التجارة بها، عندها تجب فيها الزكاة بمقدار ربع العشر، أي ما يعادل نسبة 2.5% من قيمة الأموال.
ولا يتغير في حكم الزكاة شيء، ولا في مقدارها، سواء كان العقار مرهوناً أم غير مرهون، لأن جمهور الفقهاء أكدوا على أن الرهن لا تأثير له في حكم الزكاة ومقدارها، إلّا أن البعض الآخر ومنهم الحنفية، قالوا بأن المال المرهون لا زكاة فيه بسبب عدم تمام ملكيته لصاحبه، لكن قول الجمهور كان هو الرأي الراجح، لأن المال وإن طال رهنه فهو في الأصل يعود في ملكيته لصاحبه الذي رهنه.
وإن قام صاحب العقار بتأجيره، فلا تجب عليه الزكاة في العقار نفسه، وإنما تجب فيما يحصل عليه من أجرة مقابل تأجير العقار، بعد أن تبلغ هذه الأجرة النصاب المحدد، ويمر عليها حول كامل في حوزة صاحبها.