الطلاق:
الطلاق: هو عبارة عن حلّ رباط الزوجية، وإنهاء العلاقة التي كانت تربطهم معاً.
لا يطلق ثلاثاً في مرة واحدة إلا جاهل:
لا يجوز للمسلم أن يطلّق زوجته ثلاثاً في مرة واحدة، والدليل على ما يأتي:
أولاً: قال تعالى:“الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”البقرة:229.
ولا يكون الطلاق مرتان، إلا إذا كان مرة بعد مرة، وفي كل مرةٍ تكون هناك رجعة جائزة، بدليل قوله تعالى“فإنطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره”.البقره:230. وهذه هي الطلقة الثالثة التي إذا وقعت فلا يحلّ للزوج أن يُعيد زوجته إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج بزوجٍ آخر، ثم إن طلقها يجوز لها أن ترجع إلى الزوج الأول.
فالآية دليل على أن مع كل طلاق من هذين الطلاقين الأولين “رجعة جائزة” بدليل ما سبق وبدليل قوله تعالى أيضاً: “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”البقرة:229. ودليل ذلك إن مع كل طلاق، إمساك بمعروف، وذلك لمن أراد أن يعيد زوجته قبل انتهاء عدتها، أو تسريحٌ بإحسان؛ وذلك لمن أراد أن يستمر في إنفاذ طلاقه لزوجته حتى تخلص منه بانقضاء عدتها.
وقوله سبحانه وتعالى:“الطلاق مرتان” دليل على أن الطلاق يكون هكذا أي: هذا هو الوجه الشرعي لتنفيذ الطلاق وإنفاذه، وهذا البيان من الله سبحانه وتعالى واجب والمصير إليه فرض لازم، بدليل قوله تعالى: “تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون”.البقرة:229.
ثانياً: إن من المعلوم أن المرأة تُطلّق من زوجها عندما يقول لها مرة واحدة “أنت طالق” أو بعبارة أخرى مقصودة من الرجل وتفهيم هذا المراد هو بأن يقول لها الرجل كلمة الطلاق كقوله: “أنت مسرحة” أو “أنت خلية” ونحو ذلك.
ونستننتج من هذا المعنى بأنه لا نحتاج في الطلاق إلى الفلسفة الزائدة من الرجل، أو التطاول السيئ بأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، وأنتِ طالق ألفاً، أو عدد نجوم السماء أو أنت حرام عليّ، فكل هذه الأقوال تعتبر ظلماً وجهلاً وإساءة وجحوداً للعشرة، والمفروض أن يعزر فاعل ذلك بالضرب والإهانة والسجن ونحو ذلك.
ثالثاً: ينبني على الطلاق الرجعي حقوق الزوجة وهي السكنى والنفقة، وأما الطلاق البائن فلا نفقة فيه للمرأة ولا سكنى بل يجب على المرأة فيه أن تعتد خارج منزل الزوجية ولا نفقة لها.
والذي يطلق زوجته ثلاثاً دفعة واحدة، يهدم فقد حقوق المرأة الشرعية في جواز الرجعة وفي النفقة والسكنى، إلى جانب الإهانة المعنوية التي يقذف بها الرجل على ذلك النحو في وجه امرأته، وبذلك يجمع الرجل المطلق ثلاثاً في دفعة واحدة بين الإهانة المعنوية وهدم الحقوق الشرعية المادية لزوجته، وبذلك يرتكب مجموعة من الإساءات في وقت واحد وهي على وجه الإجمال:
– هدم الحدود والقواعد والخطوات الشرعية لهذا العقد، والتلاعب بكتاب الله وسنة رسوله.
– الإهانة البالغة للزوجة المطلقة على هذا النحو، لأنه رفض سيئ للعشرة وجحود ونكران لحق المعاشرة.
– هدم الحقوق المادية للزوجة “وإن كان الزوج يلزم بهذا الآن قضاء” وهذا الهدم تعدٍّ وظلم.
– الجهل والتطاول، فعقد الزواج ينتهي بكلمة واحدة من الرجل للمرأة. أنت طالق، فلماذا التطاول والقول ثلاثاً
ومائة وألف إلا أن يكون هذا سفاهة وجهلاً.