تملك معظم النساء الكثير من المال، الذي ينمو ويزداد عندهن، ويمر عليه الحول تلو الحول، ولم يُخرجن زكاة هذه الأموال بحجة الجهل في أحكام الزكاة، وعدم العلم بوجوبها على النساء، فهل يمكن اعتبار الجهل بوجوب الزكاة عذراً لإسقاطها؟
حكم الزكاة:
الزكاة فرض فرضه الله تعالى على المسلمين من الرجال والنساء، وهي عبادة واجبة في حال تحقق الشروط والأسباب اللازمة لوجوبها، حيث قال الله تعالى في سورة البقرة، آية 43: ” وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ” وقد أمر الله تعالى عباده في هذه الآية بشكل عام دون تخصيص، وقال النبي _عليه الصلاة والسلام_ عندما بعث معاذ _رضي الله عنه_ إلى اليمن: “أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم” رواه بخاري.
اعتبار الجهل بوجوب الزكاة عذر لإسقاطها:
لم يفرّق الشرع في العبادات المفروضة بين النساء والرجال، وقد ذُكرت النساء في النصوص الشرعية التي تحدثت عن الزكاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: “تصدقن ولو من حليكن” حديث متفق عليه.
وعليه فلا يُعتبر الجهل بوجوب الزكاة من الأعذار التي تدعو لإسقاطها، حيث أنّ الزكاة هي عبادة مفروضة على المسلمين كافة، وهي من أركان الدين الإسلامي، ولا يُعقل أن يجهلها أحد سواء من الرجال أو النساء من المسلمين، وإن وُجد مَن يجهل بأحكام دينه من فروض وواجبات عليه بسؤال أهل العلم لتبرئة ذمته وأداء ما عليه من فروض وواجبات، حيث قال الله تعالى: “فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ” سورة النحل آية 43.
كما أنّ معرفة أحكام الزكاة واجب على كلّ مسلم ومسلمة، ويجب تحصيل هذا العلم والإحاطة به ولا عذر لمن يجهله، فهذا من الأمور التي تعتمد عليها سلامة العبادة وصحتها، حيث يجب على كلّ مسلم أن يتعلم أحكام الزكاة وأنصبتها، والشروط اللازمة لوجوبها.
وعلى مَن ملك مالاً منذ سنوات ولم يُزكيه، أن يقوم بحساب ما فاته من الزكاة وإخراجها، ما دام وُجد عنده النصاب، وتوافرت لديه الشروط اللازمة لوجوب الزكاة، ولا تبرأ ذمة المسلم في هذه الحال إلّا بإخراج ما فاته من زكاة في ماله عن السنوات التي لم يُخرج بها الزكاة.
والزكاة هي حق مالي فرضه الله تعالى في المال، ولا تسقط عن المسلم بمرور الزمن، وتبقى في ذمته حتى يُخرجها، سواء كان جاهلاً بذلك أو متعمداً، ولا تسقط عنه إذا تاب، فلا دليل على إسقاط الزكاة بالتوبة، وتنطبق هذه الأحكام على الرجال والنساء من المسلمين.