ذهب مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يجوز تقديمها يوماً أو يومين .
وذهب الشافعي إلى أنه: يجوز إخراجها أول رمضان. وذهب أبوحنيفة إلى أنه: يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح مذهب مالك وأحمد وهو جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين، لما روى البخاري عن ابن عمر قال: “وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين”.
اختلف العلماء في حُكم تعجيل زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة ورجَّح هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان وغيرهم من العلماء، واستدلوا بحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: “وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين”.
القول الثاني: يجوز إخراجها من أول شهر رمضان، وهو المُفتَى بهِ عند الحنفيَّة والصحيح عند الشافعية وقالوا: لأنَّ سبب الصدقة الصوم والفطر عنهُ، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النّصاب قبل تمام الحول.
القول الثالث: يجوز إخراجها من بداية الحول وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية.
وقالوا: لأنَّها زكاة فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقاً .
قال الشيخ: عبدالله بن صالح القصير في تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلَّق بهما من أحكام :
( لإخراج زكاة الفطر وقتان:
الأول: وقت فضيلة، ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى العيد وأفضلهُ ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر … » الحديث وفيه قال: “وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” وتقدَّم تفسير بعض السلف قوله تعالى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } { وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } أنه الرجل يقدّم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته .
الثاني : وقتُ إجزاء، وهو قبل العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري رحمه الله قال: « وكانوا يعني الصحابة يعطون أي المساكين قبل الفطر بيوم أو يومين » فكان إجماعاً منهم .
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » رواه أبو داود وغيره .
ماهو زمن دفع زكاة الفطر؟
وأمَّا زمن دفعها فلهُ وقتان: وقت فضيلة، ووقت جواز.
فأمَّا وقت الفضيلة: فهو صباح العيد قبل الصلاة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كنا نُخْرِج في عهد النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يوم الفطر صاعاً من طعام » وعن ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ « أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » .
ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتَّسع الوقت لإخراج الفطرة .
وأمَّا وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين فعن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنِيَّ وكان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يُعْطَوْن قبل الفطر بيوم أو يومين .
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخَّرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تُقْبَل منه، لأنَّه خلاف ما أمر به رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وقد سبق من حديث ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ « أن من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » .
أمَّا إن أخرها لعذر فلا بأس مثل أن يصادفه العيد في البَر ليس عنده ما يدفع منه أو ليس عنده من يدفع إليه أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا حيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمداً على شخص في إخراجها فينسى أن يُخْرِجها فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنَّه معذور في ذلك ).