أصبحت العقارات اليوم من الأموال والمقتنيات الأكثر رواجاً، سواء بهدف التملك والاستعمال الشخصي، أو بهدف التجارة، لذلك تختلف أحكام الزكاة في العقارات، حسب أحوالها والهدف من تملكها.
ما هو العقار؟
العقار هو أموال غير منقولة يملكها الإنسان، وتشتمل على الأراضي والعمارات، فالأراضي قد تكون للزراعة أو البناء أو الاستصلاح، أما المباني والعمارات فتكون بيوتاً، أو شقق سكنية، أو محلات تجارية، أو استراحات وغيرها.
أحكام زكاة العقارات:
زكاة المنشآت:
إن الأصل في العقارات أنها ليست من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولا زكاة واجبة فيها، إلا في حال تملكها صاحبها بهدف التجارة، فتجب فيها الزكاة على أنها من عروض التجارة. فالعقارات التي يتملكها الإنسان بهدف تغطية حاجات شخصية، مثل البيت الذي يسكن فيه، والمستودعات التي يستعملها لأغراض شخصية، لا تجب فيها زكاة؛ لأن الزكاة غير واجبة في المقتنيات، والنية في اقتناء العقار يُخرجه من ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة.
وإن قام صاحب المال بشراء منشأة سواء كانت بيت أو مستودع، أو غير ذلك بنية التجارة، ثم غير نيته خلال الحول وقرر أن يقتني هذه المنشأة، لا تجب عليه الزكاة بسبب تغير النية؛ لأن وجوب الزكاة في المنشآت العقارية يكون بشرط استمرار نية التجارة حتى نهاية الحول.
زكاة الأرض الزراعية:
ولا تجب الزكاة في الأرض الزراعية، لكن يجب على صاحب الأرض أن يخرج زكاة الزروع والثمار التي يجنيها من الأرض، لكن إذا اشترى صاحب المال الأرض بنية التجارة، وقام بزراعتها خلال الفترة التي بعد شرائها حتى يبيعها، يجب عليه أن يُخرج زكاة الزروع والثمار الناتجة، إضافة إلى زكاة قيمة الأرض؛ لأنه اشترى الأرض لهدف التجارة بمعاملة مختلفة عن الزراعة، فلا تسقط فريضة بأخرى، ويترتب على صاحب المال أداء الفريضة التي تتعلق بكل معاملة.
حكم زكاة المشاركة في العقارات:
يجب على كل شريك في ملكية العقارات مهما كان نوعها، أن يؤدي ما يجب عليه من زكاة، فيما يملك من حصص، ويُشترط في حصة كل شريك أن تبلغ النصاب المحدد لوجوب الزكاة حتى تجب فيها الزكاة.
وهناك رأي آخر في هذه المسألة، واعتُبر الرأي الراجح، واعتمده مجمع الفقه الإسلامي، وهو أن المقصود ببلوغ النصاب قيمة العقار كامل، وليس نصيب كل شريك، ويجب جمع حصص الجميع وتقييمها، وإخراج عليها باعتبارها مال واحد، وإن لم تبلغ حصة الشريك الواحد النصاب المحدد.
زكاة العقار الكاسد:
لم يُفرق علماء الفقه بين العقار الكاسد والعقار الرائج في فرض الزكاة، وبما أنها أموال ذات قيمة، تم تملكها بغرض التجارة، فهي معرضة للنماء بأي وقت، لذلك تجب فيها الزكاة، ولا أثر لكساد الأموال في أحكام الزكاة، ما دامت تتضمن قيمة حقيقية، ويُتاح لمالكها بيعها في أي وقت.
لكن إذا طالت مدة كساد العقار عند صاحبه، ولم يجد مَن يشتريه إذا عرضه للبيع، فيجب عليه أن يُخرج زكاة قيمة هذا العقار عن حول واحد، إذا تم بيعه بالفعل.