السؤال
ما حكم المرأة التي انقطع حيضها بعد الفجر في بداية النهار، هل تصوم باقي اليوم؟؟ وأخرى انقطع دمها وقت الفجر ماذا تفعل؟
الجواب
المرأة التي انقطع حيضها قبيل الفجر، فيكون حكمها كحال الجنب، فعلى ذلك تنوي الصيام وتصوم الصوم، حتى ولو تأخرت في غُسل الجنابة، فلا تضر الجنابة في الصيام، بل تضر الصلاة.
وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يجب عليها القضاء، والصحيح الرأي الأول، ما دام أنّها طهرت قبيل الفجر، وعدم الاغتسال لا يضر كما قلنا في الصوم.
وأمّا المرأة التي انقطعت حيضتها بعد الفجر، فهنا وجب عليها القضاء، بلا خلاف بين العلماء، وهل يجب عليها أن تمسك سائر يومها؟
ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقول:
الرأي الأول: مذهب السادة المالكية، وهم يقولون بأنّه لا يندب لها أن تمسك سائر اليوم.
الرأي الثاني: رأي الشافعية وجمهور الفقهاء، أنّه يستحب لها أن تُمسك سائر يومها.
والرأي الثالث: وهو رأي الحنفية، وجوب الإمساك سائر اليوم.
والراجح والله أعلم، أنّها تفطر ولا تمسك سائر يومها، وذلك أنّ الحيض في نهار رمضان يمنع الصيام.