السؤال
ما حكم الشرع في صيام المرضع والحامل ؟
ما حكم الشرع في صيام المرضع والحامل ؟
أولا: اتفق السادة العلماء عللى أن المرأة التي تكون حامل أو المرضع أنّه لها الرخصة في الفطر في رمضان.
ثانياً: إذا أفطرت المرأة الحامل أو المرضع فهل يجب عليها القضاء؟ أم الفدية؟
للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال.
- أنّه عليهما القضاء والإطعام، وهو مذهب السادة الشافعية والحنابلة.
- أنّه عليها القضاء دون الإطعام فقط وهو مذهب السادة الحنفية.
- أنّ الحامل عليها القضاء دون الإطعام، بخلاف المرضع عليها القضاء والإطعام، وهو مذهب السادة المالكية.
- أنّهما عليهما الإطعام دون القضاء، وهو مذهب كبار الصحابة رضي الله عنهم، مثل ابن عباس، وابن عمر وأنس بن مالك رضوان الله عليهم.
وقد رجّح بعض العلماء ما اتفق عليه الصحابة وهو الرأي الأخير، ووافق عليه جمهور التابعين، منهم سعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، و‘سحاق بن راهوية.
وعليه: فالمرأة الحامل والمرضع تفطران، وليس عليهما القضاء، والدليل قوله تعالى ﴿أَیَّامࣰا مَّعۡدُودَ ٰتࣲۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ فَعِدَّةࣱ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَیۡرࣰا فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة ١٨٤]