ما هو التعزير عند بعض الفقهاء؟

اقرأ في هذا المقال


التعزير عند بعض الفقهاء:

تختلف كلمة أهل الاصطلاح في تعريفه على وجوه ومنها ما يلي:
1. مذهب الحنفية: قال الجرجاني، وابن الهمام بأن التعزير: هو التأديب دون الحدّ.
3. مذهب المالكية: فقالوا أنه لا يوجد تعريفاً للتعزير؛ لأنهم لا يعقدون للتعزير باباً ولا فصلاً مستقلاً، بل يُدرجون أحكامه في أخريات، وهو باب الشرب مع أحكام الصيال والضمان وغير ذلك. ولكن قد نأخذ تعريفهم له من بيانهم لمواضع التعزير على ما ذكره خليل، وابن عرفة، فيقال: أن التعزير هو التأديب لحق الله أو للآدمي غير موجب للحد.
3. مذهب الشافعية: قال الماوردي، وعنه نقل النووي، بأن التعزير هو عبارة عن التأديب على ذنوب لم تُشرع فيها الحدود. وقال الرملي في التعزير: بأنه هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي وليس لهٌ حدّ ولا كفارة.

4. مذهب الحنابلة:
فقد اختلفت كلمة الحنابلة في حدّ التعزير على وجوهٍ منها ما يأتي:
مثل تعريفه لدى الحنفية سواءً.
أنهم عرفوا التعزير من باب التأديب. فالتعزير اصطلاحاً يعني التأديب.
والبعض مال إلى تعريف الماوردي لدى الشافعية، وبذلك قال قدامة أن التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية ولا حدّ فيها.
تعريف المجد ابن تيمية إذ قال: التعزير هو التأديب في كل معصية يوجد فيها حدٌ ولا كفارة.

مناقشة تعريف التعزير عند أئمة المذاهب:

لقد تعرفنا على مجموعة من التعاريف التي تخص التعزير لدى البعض من المذاهب المشهورة، والذي يتأمل فيها يرى أنها ما يلي:
أن البعض اتفقوا على أن التعزير: هو التأديب، وهذا الأمر هو حقيقة لغوية للتعزير، فصارت هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية. ولكن هذه الحقيقة في الشرع لا تتم إلا بزيادة قيدٍ، وهذا القيد هو محل الخلاف في تعاريف أهل الاصطلاح.
ونجد أن الحنفية والبعلي من الحنابلة يوردون القيد على ذات التأدب فيقولون”التعزير هو تأديبٌ دون الحد” أي أن التأديب لا يبلغ به مقدار العقوبة الحدية المقدرة. ونجد أن بعض التعريفات تورد القيد على موضع التعزير ومحله وموجبه، وأنهم لا يعتبرون ذات التأديب في تعاريفهم، وأنهم في هذا القيد مختلفون على عدة أمور:
إن المالكية وبعض الشافعية مثل الماوردي وبعض الحنابلة مثل ابن قدامة يقيدون محل التأديب وموضوعه بأن يكون في معصية لا حد فيها.
ويزيد الرملي من الشافعية والمجد من الحنابلة تقييد محل التأديب من أن يكون في معصية لا حدّ فيها ولا كفارة، بزيادة ولا كفارة. فهذا التقييد وإن لم يكن مصرحاً به في التعريف لدى الحنفية وبعض الحنابلة فهو معتبر عندهم إذ أن تعاريفهم في أحكام التعزير تقتضيه. فإن التعريف الصحيح والواضح لمفهوم التعزير: بأنه هو التأديب في كل معصيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة.


شارك المقالة: