الرد في اللغة
له معانٍ عدة منها: الرفض والصرف والإعادة يقال: رد قوله إذا رفضه ورد الأذى إذا صرفه، ورد الكتاب إلى المكتبة إذا أعاده بعد استعارته.
الرد في الاصطلاح:
فهو نقصان في السهام وزيادة في الأنصباء.
أو هو الصرف الزائد على الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد عاصب، فيكون الوارث أخذ نصيبين من التركة أحدهما: بالفرض والثاني: بالرد.
وعلى هذا لا يتحقق الإرث بالرد إلّا إذا تحققت الأمور التالية:
1-وجود وارث من أصحاب الفروض.
2- بقاء شيء من التركة بعد أصحاب الفروض.
3- ألّا يوجد عاصب نسبي لأنّة إذا وجد أخذ الباقي من التركة بالتعصيب.
ومن ثم كان الرد لا يتناول جميع أصحاب الفروض، فيستحيل أن يكون في مسألة أب، أو جد صحيح أو أحد العصبة، فيكون رد ومن ثم لا يتأتّى إلا على ثمانية من أصحاب الفروض- وهم الأم للجدة الصحيحة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأخ لأم.
والرد على الورثة لم يرد فيه نص صريح من كتاب الله تعالى أو سنه رسوله، ومن ثم اختلفت آراء العلماء من الصحابه رضوان الله عليهم إلى القول :
الأول: بعدم الرّد وبه أخذ مالك، والشافعي وداود الظاهري مستدلين على ذلك بأن الله عز وجل قدر فرض كل واحد من الورثة، فلا تجوز الزيادة عليه، وإذا لم يرد عليهم يوضع ما بقي من التركة في بيت مال المسلمين لأنّه مال لا مستحق له فيكون لبيت المال كما إذا لم يترك المورث وارثًا أصلًا.
الثاني: ذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى القول بالرد على أصحاب الفروض جميعًا، حتى على أحد الزوجين فيكون لكل ذي فرض من التركة، نصيبان نصيب بالفرض، ونصيب بالرد لأنّ الفريضة لو عالت لدخل النقص على أصحاب الفرض جميعًا، فكذلك لو فضل شيء يرد عليهم جميعًا.
الثالث: يروى عن ابن عباس رض الله عنهما قال: لا يرد على ثلاثة: (الزوجين، والجدة) لأنّ ميراث الجدة ثبت بالسنة لقوله: (أطعموا الجدات السدس) فلا يزداد عليه.
الرابع: ذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين إلى القول بالرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض مستدلين بقوله تعالى: (وَأُو۟لُوا۟ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضࣲ فِی كِتَـٰبِ ٱللَّهِۚ)وهي تفيد في عمومها أنّ الأقارب الذين تربطهم صلة قرابة رحم أولى من غيرهم باستحقاق الميراث، فيأخذون الباقي بسبب هذه الصلة.
ولمّا كان أحد الزوجين ليس ذا رحم بالآخر لم يدخل في عموم الآيه، ومن ثمّ لا يرد عليه وبهذا المذهب أخذ الحنفية والحنابلة وهو المذهب المعتمد عند الشافعية وأصحاب مالك نظرًا لفساد بيت المال.