تعريف الشجاج عند بعض العلماء

اقرأ في هذا المقال


الشجاج عند بعض العلماء:

الشِجاج: هي عبارة عن الجراحات التي توجد في الوجه والرأس خاصة.
قال المرغيناني من الحنفية: أن الشِجاج تختصُ بالوجهِ والرأس وما كان غير الوجه والرأس يسمّى جراحةً.
وقال الدسوقي من المالكية بعد ذكرهُ بعض أقسام الشجاج: وفيها القصاص، أي سواء كانت في الرأس أو الخد، فيؤخذ من ذلك أن الشجاج عند المالكية الجروح التي تُصيب الرأس والوجه خاصة.
وقال الشيرازي من الشافعية: فأما الجروح هي ضربان: شجاجٌ في الرأس والوجه، وجروحٌ فيما سواهما من البدن.
وقال المرداوي من الحنابلة: الشجة هي اسم لجرحِ الرأس والوجهِ خاصةً. وهي تُعتبر جنايةً على ما دون النفس. وعدوانٌ محرم شرعاً يجب فيه القصاص إذا كان عمداً، وذلك لقول الله تعالى: “وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ” المائدة:45.

أنواع الشِجاج من حيث قصد الجاني:

تنقسم الجنايات باعتبار قصد الجاني إلى العمد وشبه العمد والخطأ، وهذا التقسيم يجري في الجناية على النفس.
فالجنايةُ العمد هي أن يقصد القاتل إلى القتل بضربٍ محدد أو بمثقلٍ أو بإحراقٍ أو غرقٍ أو بخنقٍ أو أي اسم من أو غير ذلك.
أما الجنايةُ شبه العمد وهو ما يُقصد به الضرب، ولا يُقصد به القتل. أما الخطأ: وهو الذي لا يُقصد به الضرب ولا القتل كما لو سقط على غيره فقتلهُ أو رمى صيداً فأصاب إنساناً. أما الجنايةُ على ما دون النفس، فقد سلك الفقهاء في تقسيمها إلى مسلكين:
المسلك الأول: الحنفية والمالكية وقد قسموا الجناية على دون النفس إلى قسمين:
1- عمد: فالعمدُ هو ما تعمّدَ به الجاني الفعل بقصد العدوان، مثل الشخص الذي ضرب شخصاً بمحدد بقصد إصابته فشجّهُ.
2- خطأ: أما الخطأ وهو ما تعمد فيه الجاني الفعل دون قصد العدوان، مثل الشخص الذي يُلقي حجراً من نافذةٍ ما ويصيبُ بها رأس إنسان فيوضحهُ أي “يوضحُ العظم”.
فقد قال الكاساني من الحنفية: فما كان شبهُ العمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس؛ لأن ما دون النفس لا يُقصد إتلافه بآلةٍ دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد فكان الفعل عمداً محضاً.
المسلك الثاني: إن في حين ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجناية الشجاج تنقسمُ إلى: عمد وشبه عمد وخطأ.
وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: لا قصاص إلا في العمد لا في الخطأ وشبه العمد. ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسهُ بلطمةٍ أو بحجر لا يشجُ غالباً لصغره، فيتورم إلى أن يتضح العظم.
وقال البهوتي من الحنابلة: ولا يجب القصاص في ما دونَ النفس إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض، فلا قود في شبه العمد ولا قود في خطأ. ومن هؤلاء يتبين أن الشجاج باعتباره جناية على ما دون النفس ينقسمُ عند الشافعية والحنابلة إلى عمد وشبه عمد وخطأ، وقد رأينا أن من صور شبه العمد عندهم: الضرب بحجر صغيرة لا يشجُ غالباً فيتورم الموضع إلى يتضح العظم.


شارك المقالة: