حكم دفع الزكاة عن الموروث من التركة

اقرأ في هذا المقال


هناك مَن لم يقم بدفع ما عليه من زكاة، وإن قام بذلك لم يحسب القيمة الدقيقة لمقدار الزكاة الواجبة في ماله، فلو تُوفي هذا الشخص، قبل أن يُخرج كل ما عليه من زكاة، فكيف يتصرف ورثته في هذه الحال؟ وهل تعتبر الزكاة غير المدفوعة ديناً في ذمة المتوفى؟

حكم دفع الزكاة عن الموروث من التركة:

الأصل في الزكاة أن يتم إخراجها في الوقت الذي تجب فيه دون تأخير، لكن مَن وجبت الزكاة في ماله ولم يُخرجها تبقى ديناً في ذمته حتى يُخرجها، وتتحول إلى دَين في ذمته إذا توفي، ويُصبح حكمها بحكم الدَّين، ويجب تبرئة ذمة المتوفى من هذا الدَّين من قبل الوَرَثة.

يقوم الورثة في حال ترتب على المتوفى دَين في ذمته، سواء كان هذا الدين من أصل دَين فعلي، أو من أصل زكاة لم يتم أداؤها، بتسديد كافة الديون، وحساب القيمة الحقيقية للزكاة الواجبة في أمواله وإخراجه، وإن تكلف الأمر كافة أموال التركة، حيث يكون ذلك قبل تقسيم التركة.

والزكاة من الديون التي تبقى في ذمة مَن لم يُخرجها إذا وجبت عليه، وإن لم يُخرجها الشخص حتى وفاته، تبقى في ذمته حتى تؤدى، وأداء دين الزكاة أولى من دَين العبد؛ لأن الزكاة حق الله تعالى في المال، وقال عليه الصلاة والسلام: “فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى” حديث متفق عليه.

حساب مقدار الزكاة الواجبة على المتوفى:

وفي حكم أداء الزكاة عن المتوفّى، فإن استطاع الورثة حساب ما على المتوفى من زكاة، يجب عليهم إخراج ما تمّ حسابه من مال للزكاة، لكن قد يُشك الورثة في قدرتهم على تحديد المقدار الواجب للزكاة في مال المتوفى؛ حيث كان المتوفى يُظهر لهم بأنه أدى ما عليه من زكاة، هنا لا يترتب على الورثة إخراج أي شيء من مال التركة للزكاة؛ لأن الشك في فقه المعاملات لا يُطبق عليه حكم، والأصل في ذلك براءة الذمة.

حكم إعطاء الزكاة لورثة المتوفى:

وعند إخراج الزكاة عن المتوفى من مال تركته، يجب صرف مال الزكاة في المصارف المخصصة لاستحقاق أموال الزكاة، ولا يجوز إعطاؤها لأحد من الورثة، أما الصدقة فتختلف عن الزكاة في حكمها فمن الجائز إعطاؤها لأي قريب للمتوفى وإن كان من ورثته.


شارك المقالة: