السؤال
يوجد عندنا في الحي أكثر من مسكين ولكن يوجد مسكين قرابة لي، فهل لي أن أخصَّه بزكاة الفطر؟
الجواب
أولاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّ مصارف زكاة الفطر تخص الفقير والمسكين، فالشخص الفقير والمسكين والحر والمسلم يدفع لهما، وهذا هو رأي السادة الحنفية، والمالكية، ومعهم الإمام أحمد.
وأمّا الإمام الشافعي ومعه ابن الحاجب من فقهاء المالكية فقد ذهبوا إلى أن مصارف زكاة الفطر، هم المصارف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن قال تعالى ﴿۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ﴾ (التوبة ٦٠).
وقد رجّح بعض العلماء ما ذهب إليه جمهور العلماء، وجواز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد فقط.
وقد بينوا عدّة أسباب منها:
إن زكاة الفطر تعتبر صدقة لشخص غير معين، ويجوز صرفها لشخص.
كذلك الحديث الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ” فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين“.